الاسم
نظام المواصفات والجودة
تاريخ الإصدار
29/01/1446 هـ الموافق 04/08/2024 مـ
تاريخ النشر
12/02/1446 هـ الموافق 16/08/2024 مـ
الحالة
ساري

نص النظام



​​​نظام المواصفات والجودة

1446 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ

بعون الله تعالى
      نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
                ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هــ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هــ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هــ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (313 / 43) بتاريخ 22 / 12 / 1444هـ، ورقم (180 / 19) بتاريخ 2 / 8 / 1445هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (93) بتاريخ 24 / 1 / 1446هـ. 

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام سلامة المنتجات، بالصيغة المرافقة. 
ثانياً: الموافقة على نظام المواصفات والجودة، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود     

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ

​إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي ​​​​​برقم 89474 وتاريخ 28 / 12 / 1444هــ، ورقم 57202 وتاريخ 5 / 8 / 1445هــ، في شأن مشروعي نظام سلامة المنتجات ونظام المواصفات والجودة.
وبعد الاطلاع على مشروع نظام سلامة المنتجات المشار إليه.
وبعد الاطلاع على مشروع نظام المواصفات والجودة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2431) وتاريخ 29 / 10 / 1443هـ، ورقم (705) وتاريخ 3 / 3 / 1444هـ، ورقم (2541) وتاريخ 21 / 8 / 1444هـ، ورقم (1000) وتاريخ 25 / 3 / 1445هـ، ورقم (2014) وتاريخ 5 / 6 / 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-10 / 44 / ت) وتاريخ 21 / 10 / 1444هــ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (313 / 43) وتاريخ 22 / 12 / 1444هـ، ورقم (180 / 19) وتاريخ 2 / 8 / 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (289) وتاريخ 8 / 1 / 1446هـ. 

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام سلامة المنتجات، بالصيغة المرافقة. 
ثانياً: الموافقة على نظام المواصفات والجودة، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثاً: 
أن يكون منح المكافآت المالية المشار إليها في المادة (السابعة والعشرين) من نظام سلامة المنتجات، وفق حوكمة يُتفق عليها مع وزارة المالية تتضمن سقفاً للمكافآت وضوابط لصرفها.
رابعاً: يكون تحديد كل مقابل مالي ورد في النظامين -المشار إليهما في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.
خامساً:

  1. يشكل في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لجنة باسم (لجنة سلامة المنتجات ومراقبتها) من ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة بسلامة المنتجات وممثل -أو أكثر- من القطاع الخاص، ويصدر بتسمية تلك الجهات قرار من وزير التجارة، وتبلغ وزارة التجارة كل جهة ممثلة في اللجنة بالقرار لتسمية ممثلها فيها، ويسمي اتحاد الغرف التجارية السعودية -بالتنسيق مع وزارة التجارة- ممثلاً -أو أكثر- من القطاع الخاص في تلك اللجنة. 
  2. تتولى اللجنة -المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند- ما يأتي:
    أ- تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تعنى بسلامة المنتجات في الأسواق ومراقبتها، ووضع تدابير لضمان التعاون الوثيق بين الجهات الممثلة في مجال سلامة المنتجات.
    ب- المساهمة في إعداد سياسة سلامة المنتجات.
    ج- تبادل المعلومات حول مهمات الجهات التي تعنى بسلامة المنتجات في الأسواق ومراقبتها.
    د- اقتراح تطوير الأنظمة واللوائح والمعايير والأدلة الإرشادية ووضع برامج عمل جديدة في مجال سلامة المنتج ومراقبة الأسواق.
    هـ- الإعلان عن المنتجات غير الآمنة.
  3. يتبادل أعضاء اللجنة، فيما بينهم وفي مجال اختصاص كل منهم، الخبرات والممارسات المتعلقة بسلامة المنتجات ومراقبة الأسواق. 
  4. يجوز للجنة السالف ذكرها -بقرار منها- تشكيل فرق فنية فرعية تعهد إليها بأداء بعض المهمات المشار إليها في الفقرة (2) من هذا البند. 
  5. يكون للجنة أمانة عامة تتولى التحضير لاجتماعاتها وإعداد جدول أعمالها وتبليغ قراراتها إلى الجهات ذات العلاقة.
  6. تعد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قواعد وإجراءات عمل اللجنة وآليات إصدار قراراتها، ويعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

سادساً: تراجع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تنظيمها في ضوء الأحكام الواردة في النظامين المشار إليهما في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، وترفع ما يستلزم اتخاذ إجراء في شأنه. 
سابعاً: تتخذ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة السعودية للملكية الفكرية، ما يلزم من إجراءات لحماية المواصفة وفقاً لأحكام نظام حماية حقوق المؤلف، والعمل بها.

رئيس مجلس الوزراء              

 

نظام المواصفات والجودة

الباب الأول التعريفات

المادة الأولى:

​يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقض السياق غير ذلك:
النظام:
 نظام المواصفات والجودة.
اللوائح: اللائحة التنفيذية للنظام، وغيرها من اللوائح التي تصدر بموجب أحكامه.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المنتج: أي منتج يُوضع أو يُعرض في الأسواق.
فئة المنتج: مجموعة من المنتجات التي تشترك معاً في صفات وخصائص محددة.
العملية: مجموعة من الأنشطة المترابطة أو المتفاعلة التي تحوّل المدخلات إلى مُخرجات.
الخدمة: أي مُخرج محسوس ناتج عن نشاط مقدم بمقابل مالي أو بدون مقابل. 
المواصفة: وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمُنتجَات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيد بها إلزاميًّا.
المواصفة السعودية: المواصفة المعتمدة من المجلس، وتعتبر المواصفة الوطنية للمملكة العربية السعودية.
المواصفة الوطنية: المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس في إحدى الدول.
المواصفة الإقليمية: المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس إقليمي.
المواصفة الدولية: المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس دولي.
الوثيقة ذات الصلة: وثيقة تعنى بالخصائص الفنية والتقارير الفنية والأدلة والوثائق الأخرى التي اعتمدت من جهاز تقييس، ولا تعتبر مواصفة وفقً لأحكام النظام.
الجهات ذات العلاقة: الأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص؛ التي تعنى بالمواصفة والوثيقة ذات الصلة.
تبني المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة: مجموعة من الأنشطة المتّسقة التي تبدأ بطلب لتبني مواصفة دولية أو إقليمية أو وطنية أو وثيقة ذات صلة، وتنتهي بتبني ونشر تلك المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة.
اعتماد المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة: مجموعة من الأنشطة المتّسقة التي تبدأ بإعداد أو تبني مواصفة أو وثيقة ذات صلة، وتنتهي باعتمادها ونشرها مواصفةً سعودية أو وثيقةً ذات صلة.
سحب المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة: إلغاء تبني أو اعتماد المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة وما يترتب عليه من آثار.
التقييس: مجموعة من الأنشطة المتّسقة التي تهدف إلى تبني أو اعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
دليل المواصفات: دليل تعده الهيئة للأغراض المرجعية، يحتوي على جميع المواصفات والوثائق ذات الصلة المعتمدة والمتبناة أو المسحوبة.
منظمات التقييس الدولية: منظمات التقييس الدولية التي تكون العضوية فيها متاحة لأجهزة التقييس الوطنية على مستوى العالم.
منظمات التقييس الإقليمية: منظمات التقييس الإقليمية التي تكون العضوية فيها متاحة لأجهزة التقييس الوطنية في نطاق إقليمي محدد.
الجودة: الدرجة التي تحققها مجموعة من الخصائص المبنية على متطلبات أو توقعات أو أهداف.
خصائص الجودة: ميّزات منتج أو خدمة متعلقة بواحد أو أكثر مما يأتي:

  1. شروط الاستخدام أو إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير أو التخلص.
  2. شروط التركيب أو الصيانة أو الإصلاح.
  3. الكفاية.
  4. الأداء أو المتانة أو الاستدامة.

علامة الجودة: علامة تدل على أن خصائص المنتج تحقق متطلبات أعلى فنيًّا من متطلبات المواصفات أو تحقق متطلبات أخرى تضعها الهيئة.
المفتش: من يعين بقرار من المجلس لضبط أي مخالفات لأحكام النظام واللوائح.​

الباب الثاني أحكام عامة

المادة الثانية:

يهدف النظام إلى وضع وتحديد إطار عام للتقييس والجودة.

المادة الثالثة:

يعتمد التقييس على المبادئ التوجيهية الآتية:

  1. مشاركة الجهات ذات العلاقة في إعداد وتبني واعتماد المواصفة.
  2. الشفافية في إجراءات إعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة للعموم.
  3. توافق المواصفة السعودية مع الوثيقة ذات الصلة.
  4. مستوى التقدم والتطور التقني في مجال المنتجات.
  5. الإسهام في التنمية المستدامة.
  6. الالتزام بمبادئ وقواعد منظمات التقييس الدولية والإقليمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.
  7. عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة.​

المادة الرابعة:

يهدف نشاط التقييس بصفة رئيسة إلى الآتي:

  1. ضمان مستوى عالٍ من حماية حياة وصحة وسلامة البشر والحيوانات، وحماية النباتات الممتلكات والأمن والبيئة.
  2. الإسهام في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
  3. تعزيز التجارة العادلة في السوق.
  4. حماية وتعزيز مصالح وتوقعات المستهلك.
  5. تحسين استخدام الموارد والطاقة، وتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة.
  6. تسهيل التبادلات التجارية مع الأطراف ذات العلاقة من خلال إزالة الحواجز الفنية غير الضرورية.
  7. الإسهام في رفع جودة المنتج والخدمة.

​المادة الخامسة: 

  1. الهيئة هي السلطة المرجعية الوحيدة فيما يتعلق بأنشطة التقييس والجودة عدا المنتجات والخدمات التي تختص بها الهيئة العامة للغذاء والدواء وفقاً لنظامها. 
  2. تقوم الهيئة بالإشراف على جميع الأنشطة ذات العلاقة في مجال التقييس والجودة، وتنسيقها.
  3. على جميع الجهات التي تعمل في مجال التقييس والجودة التعاون مع الهيئة في هذا المجال.

​المادة السادسة: 

تتولى الهيئة -تنفيذاً لأحكام النظام- ما يأتي:

  1. إعداد مشروع استراتيجية وطنية للمواصفات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
  2. إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
  3. مراجعة أو سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
  4. اعتماد إجراءات حماية المواصفة، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. 
  5. دعم وتشجيع الدراسات المتعلقة بالمواصفات.
  6. تقديم تفسيرات للمواصفة والوثيقة ذات الصلة إذا لزم الأمر. 
  7. إعداد دليل للمواصفات وتحديثه.
  8. المشاركة في إعداد وتبني ومراجعة المواصفة الدولية والمواصفة الإقليمية والوثيقة ذات الصلة بما يخدم مصالح المملكة العربية السعودية.
  9. تمثيل المملكة العربية السعودية في منظمات التقييس الدولية والإقليمية ولدى أجهزة التقييس الوطنية والعناية بمصالحها في المنظمات المعنية بالمواصفات.
  10. جعل المواصفات السعودية والمواصفات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة المعمول بها؛ متاحةً للعموم بمقابل مالي.
  11. العمل بوصفها هيئة مرجعية للمواصفات والوثائق ذات الصلة، من خلال توفير المعلومات والإشعارات المتعلقة بالمواصفات والوثائق ذات الصلة وفقًا لالتزامات المملكة العربية السعودية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية. 
  12. تشجيع تطبيق المواصفات السعودية.
  13. القيام بأي مهمة أخرى في مجال التقييس، وفق ما تنص عليه اللوائح؛ لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام.

الباب الثالث إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة

​المادة السابعة: 

  1. تتولى الهيئة مسؤولية إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح.
  2. تشكل الهيئة فرقًا فنية تتولى إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، وتلتزم الفرق الفنية بالمتطلبات المتعلقة بسياسة حقوق النشر الخاصة بالهيئة، وتحدد اللوائح إجراءات عمل الفرق الفنية ومكافآتهم المالية. 
  3. يكون اعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة بقرار من المجلس -أو من يفوضه- وتنشر للعموم بحسب الوسيلة التي تراها الهيئة.
  4. تعتبر المواصفة والوثيقة ذات الصلة معتمدة من التاريخ الذي يحدده المجلس أو من يفوضه.​

​المادة الثامنة: 

تقوم الهيئة بإشعار الجهات ذات العلاقة بإجراءات إعداد المواصفة السعودية واعتمادها والوثيقة ذات الصلة (عند الضرورة)، وإجراءات طرحهما للعموم.

​المادة التاسعة: 

تعتبر المواصفة الدولية والمواصفة الإقليمية والوثيقة ذات الصلة هي الأساس في تبني المواصفة السعودية. وفي حال عدم وجود مواصفة دولية أو مواصفة إقليمية في مجال معين أو كانت غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق ما تسعى إليه الهيئة من أهداف أو مستوى الحماية المطلوب أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو تقنية أو لتلبية حاجات المملكة المالية والتنموية أو التجارية؛ فإن المواصفة الوطنية تصبح الأساس الذي يُعتمد عليه وفق ما تقدره الهيئة.

​المادة العاشرة: 

  1. تبدأ المواصفة السعودية أو الوثيقة ذات الصلة باختصار بالرمز التعريفي (م ق س) باللغة العربية و(SASO) باللغة الإنجليزية. 
  2. تستخدم اللغة العربية في كتابة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة، ويجوز استخدام لغة أخرى بجانب اللغة العربية على أن تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة.

الماد​ة الحادية عشرة: 

  1. تنشر المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة في إصدار خاص على مطبوعات الهيئة أو موقعها الإلكتروني أو في أي وسيلة أخرى تراها الهيئة.
  2. يجوز للهيئة تفويض من تراه من الجهات من القطاعين العام أو الخاص، أو من المنظمات الدولية أو الإقليمية، ببيع مواصفتها ووثائقها ذات الصلة وفقًا للشروط والأحكام التي تحددها اللوائح.

الباب الرابع مراجعة وتطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة

​المادة الثانية عشرة: 

  1. تقوم الهيئة بمراجعة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة دوريًّا أو بناءً على طلب أي من الجهات ذات العلاقة.
  2. يجوز أن تؤدي المراجعات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى تحديث أو تعليق أو سحب المواصفة المعنية أو الوثيقة ذات الصلة.

​المادة الثالثة عشرة: 

  1. يكون -اختياريًّا- تطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة.
  2. يجوز للجهات الحكومية -وفقاً لأنظمتها وتنظيماتها- أن تجعل تطبيق المواصفة السعودية إلزاميًّا، على أن يكون ذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.  

الباب الخامس الجودة

​المادة الرابعة عشرة: 

تقوم الهيئة بإعداد استراتيجية وطنية للجودة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع بها لاعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

​المادة الخامسة عشرة: 

يتبنى المجلس ويعتمد المواصفة واللوائح والوثيقة ذات الصلة التي تحدد مواصفات الجودة للمنتج والخدمة.

​المادة السادسة عشرة: 

يجوز للهيئة إطلاق مسابقات واتخاذ مبادرات في شأن الجودة؛ بهدف تحسين جودة المنتج والخدمة في المملكة العربية السعودية.

​المادة السابعة عشرة: 

  1. تُمنح شهادة علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة من الهيئة، وفقًا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة.
  2. لا يُسمح لأي شخص باستخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة أو الإعلان عنها إذا لم يُمنح حق استخدامها بموجب الشهادة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 
  3. يجب على من حصل على الحق في استخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة القيام بالآتي:
    أ- الامتثال لشروط الاستخدام المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة. 
    ب-التوقف عن استخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة حال انتهاء الترخيص له باستخدامها.

الباب السادس ضبط مخالفات النظام وإيقاع العقوبات

​المادة الثامنة عشرة: 

يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها، وتحدد اللوائح آليات وإجراءات عملهم.

​المادة التاسعة عشرة: 

يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.

​المادة العشرون: 

  1. يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله. 
  2. لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة.

​المادة الحادية والعشرون: 

  1. تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسًا لها.
  2. تتولى اللجنة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام.
  3. تصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح. ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
  4. تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.

المادة الثانية والعشرون:

  1. دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (السابعة عشرة) بعقوبة أو (أكثر) من العقوبات الآتية: 
    أ- تعليق استخدام شهادة علامة الجودة أو العلامات الأخرى الصادرة من الهيئة لمدة لا تزيد على (سنة). 
    ب- إلغاء شهادة علامة الجودة أو العلامات الأخرى الصادرة من الهيئة.  
    ج- غرامة لا تزيد على مليون ريال.
  2. يجوز للجنة -المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام- تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية.

الباب السابع أحكام ختامية

المادة الثالثة والعشرون:

يصدر المجلس اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه.

المادة الرابعة والعشرون:

​يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.​


اخر تعديل 21 أغسطس 2024
قيم المحتوى