إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
وبعد الاطلاع على المادة السادسة عشرة من نظام المختبرات الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 8/2/1423هـ والتي تنص على أن: (يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع كل من وزارات الداخلية، الصحة، والزراعة، والصناعة والكهرباء، والشئون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية لهذا النظام).
وبعد الاطلاع على محضر توصيات اللجنة المشكلة من الوزارات ذات العلاقة المؤرخ في 22/1/1423هـ، لدراسة مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة.
وبناءً على موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية على إصدار اللائحة بموجب البرقية رقم (35/15406) وتاريخ 21/2/1424هـ وكذلك أصحاب المعالي / وزير الصحة برقم 12235/10/11 وتاريخ 29/1/1424هـ ووزير الزراعة بالخطاب برقم 13821 وتاريخ 12/2/1424هـ ووزير الصناعة والكهرباء برقم 149 وتاريخ 19/2/1424هـ ووزير الشئون البلدية والقروية برقم 8934/5/و ف وتاريخ 10/2/1424هـ.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
المادة الأولى: تصدر اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة بالصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق،
وزيــــــــــر الــــتـــجـــــــارة
أسامة بن جعفر فقيه