قرار وزاري
إن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة،
وبما له من صلاحيات،
وبعد الاطلاع على تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم
(386) وتاريخ
11/07/1442هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، بالصيغة المرفقة.
ثانياً: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
والله ولي التوفيق.
الباب الاول: التعاريف
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها، ما لم يقضِ السياق خلاف ذلك:
التنظيم: تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 11/07/1442ه.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للتنظيم.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
اللجنة: اللجنة التنفيذية الدائمة المشكلة في الهيئة برئاسة محافظ الهيئة أو من ينيبه، وعضوية مدير الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وأعضاء آخرين –تتم تسميتهم من المجلس– لا يقل عددهم عن (أثنين) من الجهات الحكومية الممثلة في المجلس.
الفحص الفني: عملية إخضاع المركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة، للكشف الفني الدوري بحسب متطلبات واشتراطات محددة على أساس فني.
الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة وفقاً لهذه اللائحة والضوابط والأحكام تخول الجهة المرخص لها ممارسة نشاط الفحص الفني.
الجهة المرخص لها: جهة الفحص الفنية الحاصلة على الترخيص من الهيئة لممارسة نشاط الفحص الفني حسب المواقع والنطاقات الجغرافية المحددة في الترخيص وتصنيفها.
البرنامج التقني: النظام الإلكتروني المعتمد من قبل الهيئة لإدارة جميع عمليات وإجراءات الفحص الفني.
المنشأة: الشخص الاعتباري الذي يتقدم بطلب الترخيص لممارسة نشاط الفحص الفني.
الممثل القانوني: المالك أو المفوض بتشغيل المنشأة أو الجهة المرخص لها ويكون مسؤول مسؤولية كاملة عن أنشطتها.
الضوابط والأحكام: أي وثيقة معتمدة من اللجنة تحدد شروط الحصول على الترخيص لممارسة نشاط الفحص الفني وشروط وإجراءات تعاقد الجهة المرخصة لها مع مشغلين من الباطن، وتحدد الاشتراطات الإدارية والفنية الخاصة بإجراءات الفحص الفني، ووضع ضوابط النطاقات الجغرافية الخاصة بالمواقع المطلوب تغطيتها بخدمات الفحص الفني.
المجموعة: عدة تراخيص داخل نطاقات جغرافية في مواقع مختلفة.
الباب الثاني: النطاق
المادة الثانية:
تطبق أحكام هذه اللائحة على كافة الخدمات والأنشطة المتعلقة بالفحص الفني المشار إليها في التنظيم.
المادة الثالثة:
تحدد الهيئة جميع النطاقات الجغرافية لكل مجموعة داخل المملكة وتصنيفاتها بعد اعتماد اللجنة.
المادة الرابعة:
تخضع جميع المركبات على اختلاف أنواعها التي تسير على الطرق للفحص الفني وفقاً لما نص عليه التنظيم، واللائحة والضوابط والأحكام، والأنظمة ذات الصلة، ونظام المرور ولائحته التنفيذية.
المادة الخامسة:
المركبات القادمة من خارج المملكة ومثبت عليها ملصق أو لديها وثيقة فحص فني سارية يسمح لها بالسير على الطرق داخل المملكة لمدة لا تتجاوز نهاية صلاحية الفحص الفني.
المادة السادسة:
المركبات القادمة من خارج المملكة ولا يوجد عليها ملصق ولا يوجد لديها وثيقة فحص فني سارية، يجب أن يتقدم مالكها أو من يمثله بفحصها في أي من الجهات المرخص لها بذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ دخولها إلى المملكة.
الباب الثالث: الترخيص
المادة السابعة:
يجب على المنشأة الالتزام بالتأكد من ما يلي:
1. مطابقة مواقع الفحص ووحدات الفحص الفني الدوري المتحرك للاشتراطات البلدية.
2. مطابقة مواقع الفحص ووحدات الفحص الفني الدوري المتحرك للمتطلبات والاشتراطات الهندسية والإنشائية وفقاً للضوابط والأحكام.
المادة الثامنة:
يجب على الجهة المرخص لها الالتزام بما يلي:
1. توفير أجهزة ومعدات الفحص الفني اللازمة في كل مسار فحص.
2. مطابقة أجهزة ومعدات الفحص الفني وأجهزة ومعدات وحدات الفحص الفني الدوري المتحرك للضوابط والأحكام.
3. الحصول على شهادة قبول جهة تقويم مطابقة من الهيئة وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة، وذلك لكل موقع فحص تابع لها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ افتتاح موقع الفحص.
4. تعليمات الهوية البصرية لمواقع الفحص الفني المعتمدة من اللجنة لجميع مواقع الفحص التابعة لها.
5. تعليمات الزي الرسمي المعتمدة من اللجنة للعاملين في جميع مواقع الفحص التابعة لها.
المادة التاسعة:
يحظر على المنشأة تقديم خدمة الفحص الفني، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً للضوابط والأحكام.
المادة العاشرة:
تقوم الهيئة بناء على قرار صادر من اللجنة بإصدار ترخيص لكل مجموعة وفقاً للضوابط والأحكام.
المادة الحادية عشرة:
للهيئة ترخيص ممارسة نشاط الفحص الفني للمنشأة المتقدمة بطلب الحصول على ترخيص بعد اجتيازها لشروط التقدم واعتماد خطة التنفيذ لتشغيل الموقع بحيث يتم الترخيص لكل موقع على حدة، وذلك حسب عدد المسارات وأنواع وأحجام المركبات التي يتم فحصها داخل الجهة المرخص لها سواء كانت (محطة، مركز، ورشة، الفحص الفني الدوري المتحرك)، ويُحدد في الترخيص نوع واحد أو أكثر من أنواع المركبات المطلوب فحصها وفقاً لأحكام التنظيم وتشمل التالي:
1. المركبات والمقطورات وأنصاف المقطورات ذات وزن أقل من 3500كجم.
2. المركبات والمقطورات وأنصاف المقطورات ذات وزن أعلى من 3500 كجم.
3. المركبات التي تحمل مواد خطرة.
المادة الثانية عشرة:
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية من التنظيم يجب على المنشأة عند التقدم بطلب الترخيص استيفاء المتطلبات التالية:
1. التسجيل في المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة.
2. تعبئة وتقديم النموذج الخاص بطلب الحصول على الترخيص.
3. ارفاق عقد تأسيس المنشأة أو نظامها الأساسي مع نموذج طلب الترخيص.
4. تعيين ممثل قانوني.
5. ارفاق العنوان الوطني للمنشأة مع نموذج طلب الترخيص.
6. اثبات القدرة المالية على تقديم خدمة نشاط الفحص الفني.
7. اثبات الخبرة والقدرة الفنية اللازمة لتوفير خدمة نشاط الفحص الفني أو إمكانية الحصول عليها قبل ممارسة النشاط.
8. تقديم كافة الوثائق والمستندات التي تطلبها الهيئة.
المادة الثالثة عشرة:
يجب على المنشأة تزويد الهيئة بأي معلومات أو وثائق إضافية خلال (٣٠) يوم من تاريخ طلبها ويحق للهيئة رفض طلب المنشأة في حال عدم الالتزام بهذه المدة.
المادة الرابعة عشرة:
للهيئة بناء على قرار صادر من اللجنة في حال وجود عدد محدود من التراخيص المفاضلة بين المنشآت في منح التراخيص، ولها في ذلك إجراء تقييم مقارن بين المنشآت أو عقد منافسة بينهم أو اتخاذ أي إجراء آخر تراه اللجنة ملائما وعادلاً في تلك الظروف.
المادة الخامسة عشرة:
عند القيام بإجراء المقارنة بين المنشآت لمنح الترخيص يتم اختيار المتقدم الأفضل بناء على قدراته المالية والفنية وقدرته على تلبية متطلبات التنظيم واللائحة والضوابط والأحكام.
المادة السادسة عشرة:
تصدر الهيئة الترخيص بعد استيفاء جميع الإجراءات واعتماد اللجنة، وفي حال رفض الطلب فيجب أن يكون الرفض مكتوباً، وتكون مخاطبة مقدم الطلب على عنوانه المحدد بطلب الترخيص.
المادة السابعة عشرة:
تلتزم الجهة المرخص لها بمباشرة تقديم خدمات الفحص الفني وفقاً للضوابط والأحكام.
المادة الثامنة عشرة:
للجهة المرخص لها بعد موافقة اللجنة طلب مهلة لا تتجاوز الأربعة والعشرين شهراً من التاريخ الذي تحدده الهيئة لكل موقع على حدة لمباشرة البدء بتقديم الخدمة.
المادة التاسعة عشرة:
للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء المنشأة للمتطلبات المقرة في الضوابط والأحكام والتعليمات، ومنها القيام بزيارات تفتيشية لمقر المنشأة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها، وتحدد الضوابط والأحكام المدة الزمنية لكل ترخيص، وللهيئة حق تقييد الترخيص بشروط خاصة تعتمدها اللجنة.
المادة العشرون:
يجب على الجهة المرخص لها عند التقدم بطلب تجديد الترخيص التالي:
1. تقديم طلب تجديد الترخيص قبل (60) يوم من تاريخ انتهائه.
2. تقديم طلب تجديد الترخيص عبر المنصة الالكترونية المعتمدة من الهيئة.
3. سداد المقابل المالي للحصول على الترخيص المعتمد من المجلس.
المادة الحادية والعشرون:
للجهة المرخص لها تقديم طلب تعديل الترخيص عبر المنصة الالكترونية المعتمدة من الهيئة وذلك وفقاً للشروط والنماذج، وللجنة الموافقة على الطلب أو رفضه.
المادة الثانية والعشرون:
للجهة المرخص لها تقديم طلب التوقف المؤقت عن مزاولة النشاط المرخص له، وللجنة الموافقة على الطلب أو رفضه، ولا يترتب على ذلك تمديد مدة الترخيص أو استعادة المقابل المالي.
المادة الثالثة والعشرون:
يحظر على الجهة المرخص لها التنازل عن الترخيص إلى جهة أخرى إلا بعد صدور الموافقة النهائية من اللجنة بعد استيفاء المتطلبات التالية:
1. تعبئة وتقديم النموذج الخاص بطلب التنازل عن الترخيص.
2. استيفاء الجهة المتنازل لها جميع المتطلبات الواجب توافرها في الجهة المرخص لها وفقاً لأحكام التنظيم، واللائحة والضوابط والأحكام.
3. سداد المقابل المالي للحصول على الترخيص المعتمد من المجلس.
4. تقديم شهادة قبول لدى الهيئة سارية في مجال الفحص الفني.
5. الحصول على الموافقة النهائية من اللجنة للتنازل عن الترخيص.
المادة الرابعة والعشرون:
للجنة إلغاء أو تعليق الترخيص وفقاً للحالات التالية:
1. عدم تسديد المقابل المالي للترخيص، أو أي مقابل مالي آخر واجب السداد للهيئة.
2. طلب الجهة المرخص لها مع بيان الأسباب الداعية لذلك مع مراعاة جميع طلبات الفحص الفني المعلقة، والشكاوى أو البلاغات القائمة على الجهة المرخص لها، وكانت مرتبطة بنشاط الترخيص الصادر لها.
3. التنازل عن الترخيص دون موافقة اللجنة.
4. صدور حكم قضائي على الجهة المرخص لها.
5. عدم التزام الجهة بتجديد شهادة القبول لدى الهيئة في مجال الفحص الفني.
6. يجوز للجنة إصدار أي قرار يحدد أي إجراءات أخرى لإلغاء أو تعليق الترخيص.
المادة الخامسة والعشرون:
يحدد المقابل المالي للحصول على الترخيص من المجلس ولا يترتب على الإيقاف المؤقت أو إلغاء أو تعليق الترخيص لأي سبب استرداد المقابل المالي.
المادة السادسة والعشرون:
تكون الجهة المرخص لها مسؤولة عن خدمة الفحص الفني التي تقوم بتقديمها أو تتعاقد من الباطن من أجل تقديمها.
الباب الرابع: البرنامج التقني
المادة السابعة والعشرون:
تعتمد الهيئة برنامجاً تقنياً لتسجيل جميع عمليات الفحص الفني والبيانات المتعلقة بها للجهة المرخص لها.
المادة الثامنة والعشرون:
تلتزم الجهة المرخص لها بتوفير كل ما يلزم لتشغيل البرنامج التقني واستخدامه في كل موقع من مواقع الفحص وفقاً لما تحدده الضوابط والأحكام، والتعليمات الصادرة من الهيئة.
المادة التاسعة والعشرون:
يجب على الجهة المرخص لها تسجيل جميع عمليات الفحص الفني والبيانات المتعلقة بها ضمن البرنامج التقني ويشمل ذلك:
1. الفروع والمسارات.
2. تحديد فترات وأوقات الفحص الفني.
3. بيانات الفنيين والمستخدمين.
4. بيانات المركبات.
5. أجهزة ومعدات الفحص الفني.
6. أوقات العمل.
7. نتائج عمليات الفحص الفني.
المادة الثلاثون:
يجب على الجهة المرخص لها إصدار وثيقة الفحص الفني من خلال البرنامج التقني.
المادة الحادية والثلاثون:
يجب على الجهة المرخص لها اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان أمن المعلومات للبرنامج التقني.
المادة الثانية والثلاثون:
تنشئ الهيئة قاعدة بيانات لحفظ قائمة الجهات المرخص لها ممارسة أعمال الفحص الفني، ترتبط تقنياً مع مركز المعلومات الوطني وتسمى "قائمة الجهات المرخص لها بتقديم خدمة الفحص الفني" وتنشره على موقعها الإلكتروني، على أن يشمل المعلومات التالية:
1. اسم الجهة المرخص لها وبيان بأرقام التواصل معها.
2. العنوان الوطني للجهة المرخص لها.
3. رقم الترخيص وتاريخ بدايته وانتهائه.
4. الممثل القانوني للجهة المرخص لها.
5. كل ما يطرأ على الترخيص من إجراءات سواء تجديد، أو إيقاف مؤقت أو إلغاء أو غيرها.
المادة الثالثة والثلاثون:
يجب على الجهة المرخص لها الالتزام بالبرنامج التقني، وللهيئة أن تطلب نظير التكامل الفني والإداري وربط جميع إجراءات الفحص الفني مقابل مالي يصدر بقرار من المجلس.
الباب الخامس: إجراءات الفحص الفني
المادة الرابعة والثلاثون:
1. يجب على قائد المركبة حجز موعد لفحص مركبته لدى أي من الجهات المرخصة لها و ذلك عن طريق البرنامج التقني.
2. يلتزم قائد المركبة بتقديم المركبة لموقع الفحص وفقاً للموعد المحدد.
3. يجب على الجهة المرخص لها التقيد بالمواعيد المحددة لفحص المركبات.
4. يحق لقائد المركبة تعديل الحجز قبل الموعد المحدد بـأربعة وعشرين ساعة.
5. يحق لمالك مجموعة من المركبات حجز موعد خاص بالمجموعة من خلال البرنامج التقني.
المادة الخامسة والثلاثون:
تلتزم الجهة المرخص لها بمطابقة المركبة مع رخصة السير للمركبات المسجلة أو البطاقة الجمركية للمركبات الغير مسجلة.
المادة السادسة والثلاثون:
1. يتولى الفني المختص في الجهة المرخص لها قيادة المركبة ووضعها في مسار الفحص المحدد لها لبدء عملية فحص المركبة.
2. تُصدر الجهة المرخص لها وثيقة الفحص الفني للمركبة من خلال البرنامج التقني وتسلم إلى قائد المركبة، في حال اجتياز المركبة للفحص الفني بنجاح.
3. تصدر الجهة المرخص لها وثيقة لإعادة الفحص الفني يُوضح فيها الأجزاء التي فشلت في اجتياز الفحص الفني والأجهزة العاطلة أو غير المتوفرة، والفترة المحددة وعدد الفرص المتاحة لإعادة الفحص الفني.
4. عند انقضاء المدة أو استنفاذ عدد الفرص المتاحة فإنه يجب تقديم المركبة لإجراء الفحص الفني من جديد.
5. عند إعادة الفحص الفني فإنه يتم فحص المركبة في الأجزاء التي فشلت في الفحص الفني الأول مالم تظهر أي عيوب جديدة في المركبة.
6. يجوز تقديم المركبة لإعادة الفحص الفني لدى أي جهة مرخص لها.
المادة السابعة والثلاثون:
1. يجب على الجهة المرخص لها استبعاد المركبات المخالفة في حال تم رصد أحد المخالفات التالية:
أ- عدم مطابقة البيانات المدونة للمركبة في رخصة السير.
ب- وجود خلل أو تعديل جوهري في هيكل المركبة.
ج- إجراء تعديل على المركبة يشمل تحويلها إلى فئة أخرى، أو تعديلها لغرض استخدامها بطريقة مختلفة عن الغرض المخصص لها وفقاً للأساس التصنيعي لها دون الحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة.
د- فئة لوحة المركبة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية لا تطابق واقع المركبة.
2. لا يحق لقائد المركبة المخالفة المطالبة باسترجاع المقابل المالي للفحص الفني.
3. لا يمنح قائد المركبة المستبعدة وثيقة للفحص الفني، ولا تنطبق عليه شروط وأحكام إعادة الفحص الفني.
4. يجب على الجهة المرخص لها رفع تقرير عبر البرنامج التقني يتضمن أسباب استبعاد المركبة.
المادة الثامنة والثلاثون:
1. يجب على الجهة المرخص لها استبعاد المركبات التي تشكل خطر على السلامة من موقع الفحص في الحالات التالية:
أ- وجود تسريب في نظام الوقود.
ب- ارتفاع درجة حرارة المحرك.
ج- حدوث شرارة من الأجزاء الكهربائية.
د- وجود تسريب لسوائل المركبة.
2. تصدر الجهة المرخص لها وثيقة للفحص الفني مع نتيجة "فحص غير مكتمل – مستبعد" للمركبة المستبعدة مع توضيح أسباب الاستبعاد.
الباب السادس: الرقابة
المادة التاسعة والثلاثون:
يتولى مفتشون – يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس- مجتمعين أو منفردين ضبط وإثبات مخالفات أحكام التنظيم واللائحة ولهم على وجه الخصوص القيام بالتالي:
1. الدخول –في أي وقت- إلى الجهة المرخص لها.
2. تحرير محاضر الضبط لإثبات المخالفات.
3. استدعاء أطراف المخالفة، وسماع أقوالهم، وضبطها وإثباتها في محضر الضبط.
4. الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والملفات والشكاوى والفواتير وغيرها من الوثائق، والحصول على نسخ منها، ولا يجوز - بأي حال من الأحوال - حجب أي من تلك الوثائق عنهم.
5. الاحتفاظ بالوثائق والمعلومات التي تم جمعها عند الضرورة لإثبات المخالفة أو التحقيق مع المخالفين.
6. الاستعانة -عند الحاجة- بالجهات المختصة ومنها الجهات الأمنية لمساندتهم في القيام بالمهام الموكلة لهم.
المادة الأربعون:
يجب على الجهة المرخص لها تمكين المفتشين من مباشرة مهامهم دون حجب معلومات أو مستندات بحجة السرية أو لأي سبب آخر.
الباب السابع:
أحكام ختامية
المادة الحادية والأربعون:
تحدد الضوابط والأحكام الأجزاء التي يتم فحصها خلال عملية الفحص الفني للمركبة ويتم تحديثها دورياً.
المادة الثانية والأربعون:
يجب على الجهة المرخص لها استيفاء جميع المتطلبات المقرة في الضوابط والأحكام، والتعليمات الصادرة من الهيئة.
المادة الثالثة والأربعون:
يحظر على الجهة المرخص لها إتيان أي من الأمور التالية:
1. ممارسة أي نشاط يتعلق بالصيانة، أو الإصلاح، أو بيع قطع الغيار، أو شرائها.
2. عدم البدء في ممارسة النشاط خلال المدة المحددة في الترخيص.
3. إضافة أي تعديل أو تغيير على موقع الفحص يؤثر على المخطط الإنشائي أو المساحات أو الهوية البصرية دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة بذلك.
4. مخالفة سياسة تضارب المصالح المقرة في الضوابط والأحكام.
5. ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص دون تجديده أو الغائه أو تعليقه.
المادة الرابعة والأربعون:
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في التنظيم، - لمن لحقه ضرر – نتيجة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في التنظيم أو اللائحة حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.
المادة الخامسة والأربعون:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.