الشروط:
1. أن تكون المنشأة المحلية الراغبة بإصدار البطاقة/استيراد المنتج مسجلة رسميًا لدى وزارة التجارة ومصرحًا لها بممارسة مثل هذه الأنشطة حسب أنظمة المملكة العربية السعودية.
2. أن تكون المنشأة الدولية الراغبة بإصدار البطاقة والتسجيل في البوابة الإلكترونية إحدى الشركات الصانعة للمركبات والإطارات
3. أن يكون المنتج مطابقًا للوائح الفنية الخليجية والسعودية ذات العلاقة
4. أن تقوم المنشأة بتزويد الهيئة بأية بيانات تطلبها تخص المنتج وأن تسهل مهمة الحصول على عينة ممثلة للطراز عند الحاجة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية على نفقتها.
5. أن تقر المنشأة بصحة جميع البيانات التي تقدمها للهيئة وتتحمل مسئولية ذلك، ويعد ورقيًا أو إلكترونيًا (إقرارًا من تقديم النموذج للهيئة بأي من الطرق المتاحة) سوأ المنشأة بذلك.
6. في حال التجديد، يجب أن تكون صلاحية الشهادة 3 أشهر أو اقل أو ان تكون الشهادة منتهية الصلاحية
7. في حال التجديد، يجب أن تكون صلاحية تقرير الاختبار 3 سنوات أو اقل
• تقديم نسخة إلكترونية لتقرير اختبار يستوفي متطلبات المواصفة القياسية السعودية ذات العلاقة، على أن يكون صادر من أحد المختبرات المقبولة لدى المواصفات السعودية.
• إرفاق شهادة المطابقة الخليجية سارية المفعول
• تقديم نسخة من إقرار المطابقة للمورد والمصنع
• تقديم صورة للمنتج والبيانات الإيضاحية، ودليل المستخدم على أن تستوفي متطلبات المواصفة القياسية السعودية.
• تقديم نسخة من إقرار بعدم استخدام البطاقة السابقة في حال صدرت النسخة المحدثة
• تقديم نسخة من السجل الصناعي للمصنع
الشروط:
• أن تكون الشهادة سارية.
• أن يكون التواصل عن طريق البريد الالكتروني لمقدم الطلب.