الاسم
اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة
تاريخ الإصدار
12/09/1446 هـ الموافق 12/03/2025 مـ
تاريخ النشر
29/09/1446 هـ الموافق 29/03/2025 مـ
الحالة
ساري

نص النظام



​قرار وزاري
رقم (273) وتاريخ 1446/09/12هـ 
إن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وبما لهُ من صلاحيات.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 1431/06/17هـ. 
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/79) وتاريخ 1446/03/17هـ المتضمن الموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 1446/02/30هـ القاضي في البند (أولاً) بالموافقة على نظام القياس والمعايرة، واستنادًا إلى ما تضمنته المادة السادسة عشرة من النظام -المشار إليه- بأن يُصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة والوثائق الفنية خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذة.
 واستنادًا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (2025/205/05) في اجتماعه رقم (205) وتاريخ 2025/01/09م في شأن اعتماد اللائحة التنفيذية للنظام.
يُقرر ما يلي:
أولًا: اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة وفقًا للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيًا: يستمر العمل بأحكام الوثائق الفنية ولائحة تكاليف خدمات القياس والمعايرة المعتمدة من المجلس لحين صدور ما يُعدّلها أو يُلغيها.
ثالثًا: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
رابعًا: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.             

الفصل الأول

التعريفات

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 6/3/1446هـ.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

المركز: المركز الوطني للقياس والمعايرة.

جهة الترخيص: لجنة مشكلة في الهيئة بقرار المحافظ او من يفوضه  يسند إليها أعمال ترخيص جهات الاشراف المترولوجي.

المفتش: من يعين بقرار من المجلس لضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والوثائق الفنية.

الجهة المرخصة: جهة تم ترخيصها من جهة الترخيص للقيام بأعمال التحقق الأولي أو التحقق الدوري أو التحقق بعد الصيانة أو التحقق الذاتي.

المستهلك: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يسعى إلى الحصول على منتج أو خدمة لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية، أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص.

جهة الصيانة: جهة تم ترخيصها من جهة الترخيص للقيام بتعديل أو إصلاح أو صيانة أدوات القياس.

المواصفة: وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيد بها إلزاميًّا.

العلامات المترولوجية: العلامات التي توضع على أدوات القياس الخاضعة للإشراف المترولوجي للدلالة على مطابقتها أو عدم مطابقتها لمتطلبات النظام واللائحة والوثائق الفنية.

علامة الحماية: علامة توضع على أدوات القياس، تدل على المطابقة لمتطلبات التحقق ولحماية الأجزاء من التعديل.

العلامة المميزة: شارة أو رمز تستخدمها الجهات المرخصة من قبل جهة الترخيص للدلالة عليها أو على الخدمات المقدمة من قبلها.

العلامات الخاصة: العلامات التي تبين مواصفات الأدوات أو المنتجات المعبأة مسبقًا وبيانات الصانع أو المستورد أو الممثل المعتمد أو الموزع.

صنف أدوات القياس: مجموعة محددة من أدوات القياس وفقا لخصائص مترولوجية وتقنية فريدة تشمل الكمية المقاسة، ومدى القياس، وطريقة القياس.

اعتماد الطراز: يهدف إلى الإقرار بأن نموذج من أداة القياس يستوفي المتطلبات النظامية.

التحقق الأولي: هو تحقق يتم إجراؤه على أدوات القياس الجديدة وقبل الإذن باستخدامها، للتأكد من مطابقتها لاعتماد الطراز.

التحقق الدوري: هو تحقق يتم إجراؤه على أدوات القياس التي هي في حالة استخدام، بشكل دوري وعلى فترات زمنية محددة، لغرض التأكد من خصائص معايرتها القانونية، وإخضاع الأدوات التي لا تتوافر فيها الشروط القانونية للصيانة أو فرض عدم استخدامها عند الاقتضاء.

التحقق بعد الصيانة: هو تحقق يتم إجراءه على أدوات القياس التي تم صيانتها أو إصلاحها وقبل الإذن باستخدامها.

التحقق الذاتي: هو تحقق يتم إجراؤه بصفة ذاتية على أدوات القياس الجديدة من قبل الصانع أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع ويحل محل التحقق الأولي، وعلى أدوات القياس قيد الاستخدام من قبل المستخدم ويحل محل التحقق الدوري أو التحقق بعد الصيانة وذلك بعد ترخيصه للعمل كجهة تحقق ذاتي.

لوحة بيانية: هي لوحة غير قابلة للإزالة أو للتلف ملصقة بأدوات القياس وتتضمن البيانات التالية:

-اسم الصانع أو علامته التجارية.

-الرقم التسلسلي للجهاز وسنة الصنع.

-علامة أو رقم اعتماد الطراز.

الفصل الثاني

الاشراف المترولوجي

المادة الثانية:

تهدف أنشطة الاشراف المترولوجي بشكل أساسي إلى التأكد من:

1- أن أدوات القياس والمنتجات المعبأة مسبقًا تلبي المتطلبات الواردة بالوثائق الفنية والمواصفات والتوصيات الدولية.

2- أن أدوات القياس القانونية المستخدمة في المجال القانوني هي نفس الأدوات المصرح باستخدامها.

3- أن أدوات القياس الموضوعة في الخدمة مركبة ومستخدمة وتحمل علامة حماية بشكل صحيح.

4- أن أدوات القياس تحمل العلامات المترولوجية المطلوبة، وعلامات الحماية في الأماكن المحددة، وأن هذه العلامات سليمة ومقروءة، وأن هذه العلامات ليست تالفة.

5- أن أدوات القياس والمعايير المستخدمة -ولو بشكل غير دائم- محفوظة بشكل جيد، وفي ظروف بيئية مناسبة.

6- أن المعرفة والكفاءة المتوفرة لدى الجهات المرخصة مناسبة للقيام بالعمل المطلوب، وأنهم يتمتعون بالحيادية، والنزاهة، والكفاءة، والشفافية.

7- أن أدوات القياس والمنتجات المعبأة مسبقًا تكون عليها العلامات الخاصة مثبتة وموضحة باللغة العربية أو باللغة العربية مع لغة أجنبية أخرى

المادة  الثالثة:

تخضع أدوات القياس التالية للإشراف المترولوجي:

1-أدوات القياس المستخدمة في المعاملات  التجارية.

2-أدوات القياس المستخدمة في مجال صحة المستهلكين وسلامتهم.

3-أدوات القياس المستخدمة في مجال البيئة.

4-أدوات القياس التي يتم عرضها بالسوق ووضعها قيد الاستخدام، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرها على حماية المستهلك.

5-كل أداة قياس يتم تحديد مجال استخدامها بموجب أنظمة ولوائح صادرة بالمملكة.

المادة الرابعة:

يتحمّل المشغل الاقتصادي أو المستخدم تكاليف فحوصات الإشراف المترولوجي المنصوص عليها في الوثائق الفنية.

المادة الخامسة:

للهيئة أن تعهد لأي جهة مرخصة القيام بأنشطة الاشراف المترولوجي أو جزء منه على صنف محدد من أدوات القياس وذلك شريطة أن يتم قبولها وفقا لضوابط تصدرها الهيئة وتعتمد من المحافظ.

المادة السادسة:

1-تحدد الوثائق الفنية المتطلبات القانونية المتعلقة بها، وهي:

أ-المتطلبات المترولوجية التي تحدد الخصائص المترولوجية لأدوات القياس والمنتجات المعبأة مسبقًا، وخاصة مختلف الأخطاء القصوى المسموح بها.

ب- المتطلبات الفنية التي تحدد الخصائص الجوهرية والعامة وطريقة صنع أداة القياس.

ج- الإجراءات الإدارية التي تحدد خصائص أداة القياس وطرق فحص الأداة.

2-تحدد الوثائق الفنية القواعد الخاصة باستخدام وتركيب وصيانة أو التحقق على بعض أدوات القياس المنتمية لنفس الصنف.

3-تحدد الوثائق الفنية وسائل التحقق والمعايير التي يتعين توافرها لإجراء فحوصات الإشراف المترولوجي على أدوات القياس المنتمية لنفس الصنف.

4-تحدد الوثائق الفنية أنشطة الإشراف المترولوجي الذي تخضع له أدوات القياس المنتمية لنفس الصنف.

5-تعد الهيئة إجراءات عمل أنشطة الإشراف المترولوجي بأشكالها وفقا للمواصفات وللتوصيات أو الممارسات الدولية المقبولة في هذه المجال.

الفصل الثالث

اعتماد الطراز لأدوات القياس

المادة السابعة:

1-يهدف اعتماد الطراز إلى بيان أن أدوات القياس التي تم صنعها طبقا لنموذج هذه الأدوات تستوفي المتطلبات الفنية والمترولوجية المحددة بالوثائق الفنية والمواصفات أو التوصيات الدولية المتعلقة بصنف هذه الأدوات، وإلى قبول الأدوات المطابقة لذات الطراز عند إجراء التحقق الأولي.

2- يشمل اعتماد الطراز أدوات القياس ذاتها أو أجزاؤها الأساسية أو الأجزاء المكملة لها أو المتفرعة عنها.

3 -يجب أن تكون أدوات القياس الخاضعة لأنشطة الإشراف المترولوجي مطابقة لطراز تم اعتماده من جهة الترخيص.

4- لا تخضع أدوات القياس المعدة للتصدير أو الأدوات غير الخاضعة للإشراف المترولوجي لاعتماد الطراز.

المادة الثامنة:

1- يجب على صانع أدوات القياس أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع الراغب في اعتماد الطرازات الجديدة من قبل الهيئة أن يتقدم بطلب " اعتماد الطراز" يتضمن بيانات عنه وعن صنف أداة القياس ونوعها وخصائصها المترولوجية.

2- يجب على صانع أدوات القياس أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع الراغب في اعتماد الطرازات الجديدة الالتزام بجميع الضوابط التي تصدر من الهيئة ويعتمدها المحافظ.

3- يجب أن يرفق بالطلب المستندات اللازمة، وبخاصة ما يأتي:

أ‌-وثيقة توضح طريقة صنع أداة القياس وتشرح المبادئ التشغيلية والفنية لجهاز وتبرز خصائصها المترولوجية.

ب‌- رسم بياني للوحة البيانات ومثال يبين الأماكن المخصصة لوضع العلامات المترولوجية والأماكن التي توضع عليها علامات الحماية.

4-يمكن للوثيقة الفنية المتعلقة بكل صنف من أصناف أداة القياس إضافة مستندات أخرى.

المادة التاسعة:

تحدد الوثائق الفنية المتطلبات اللازمة لقبول شهادات الطراز كشهادات اعتماد طراز بالمملكة.

المادة العاشرة:

1-يجب على الصانع أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع إيداع لدى الهيئة وبطلب منها عينة من أدوات القياس التي تم اعتماد طرازها، ويتم إيداع أجزاء من هذه العينة -أو نموذج مصغر منها- عندما تكون هذه الأدوات كبيرة الحجم، أو تكون تكاليفها مرتفعة أو عندما تصنع بكميات محدودة.

2- يتم حفظ نموذج من هذه الأدوات التي تم اعتماد طرازها لدى الصانع أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع.

المادة الحادية عشرة:

1- تجرى الاختبارات المترولوجية على طرازات أدوات القياس بغرض اعتماد الطراز في المختبرات المعتمدة.

2- يتم إجراء هذه الاختبارات بمقر الصانع أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع أو في أي مكان آخر يتم تحديده من قبل الهيئة، عندما تكون أدوات القياس كبيرة الحجم، أو تتطلب التجارب عليها تجهيزات خاصة، على أن تتم هذه الاختبارات تحت إشراف الهيئة أو من تخوله بذلك.

3- في حال عدم وجود شهادة مطابقة أو شهادة اعتماد طراز ببلد المنشأ بالنسبة لأدوات القياس المستوردة، وعدم توفر الإمكانيات المطلوبة للمركز لإجراء كل الاختبارات المحددة بالمواصفات أو بالتوصيات، فإنه يحق للهيئة أو من تخوله إرسال طرازات أدوات القياس إلى أي جهة داخل المملكة أو خارجها تراها مناسبة للحصول على اختبارات اعتماد الطراز ويتحمل الصانع أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

المادة الثانية عشرة:

1-يتم اعتماد الطراز طبقاً للمواصفات ، وتمنح شهادات اعتماد الطراز طبقاً لإجراءات العمل الخاص بمنح شهادة اعتماد الطراز المعمول بها.

2- تحدد الهيئة المتطلبات المترولوجية في الشهادة التي يجب الالتزام بها من قبل الصانع عند صنعه لأدوات القياس المطابقة للطراز الذي تم اعتماده.

3- للهيئة كلما اقتضت الحاجة تحديد شروط إضافية تتعلق بالتحقق وباستعمال معايير إضافية.

4- يجب ألا تتجاوز فترة صلاحية شهادة اعتماد الطراز عن خمسة سنوات ميلادية ويجوز تجديدها لمدة مماثلة.

5-يجب إعلام الهيئة بكل التغييرات أو الإضافات على الطراز الذي تم اعتماده والتي لها تأثير على نتائج القياس أو الشروط القانونية لاستخدام أدوات القياس المطابقة لهذه الطراز وإيداع طلب اعتماد طراز إضافي للغرض.

المادة الثالثة عشرة:

1-يتم إلغاء شهادة اعتماد الطراز في الحالات التالية:

أ‌-عدم مطابقة الأدوات المصنوعة للطراز الذي تم اعتماده.

ب‌- إذا تبين أثناء استخدام أدوات القياس ظهور عيوب تؤثر بصورة واضحة على عمليات القياس.

ت‌- عندما لا تستجيب أدوات القياس للمتطلبات التي تخضع لها أو المتطلبات الجديدة في حالة تحديثها.

ث‌- ترتب أخطار تهدد الصحة والسلامة عند استخدام أداة القياس، كما يتم المنع الفوري للأدوات قيد الاستخدام، ويتم إلغاء اعتماد الطراز بموجب شهادة من الهيئة.

2- تحدد الهيئة مهلة للصانع أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع لتلافي العيوب التي وقعت معاينتها على أدوات القياس المصنوعة طبقا لشهادة اعتماد الطراز، وبانتهاء هذه المهلة ولم يتم تلافى العيوب، فتمنع الهيئة استخدام هذه الأدوات.

3- للهيئة القيام باختبارات على أدوات القياس أو على أجزاء منها وتفكيكها لغاية التثبت من مدى مطابقتها للطراز الذي تم اعتماده، ويوفر الصانع اليد العاملة الضرورية والتجهيزات اللازمة للقيام بهذه الاختبارات وعمليات التفكيك إذا تبين أن الأدوات غير مطابقة للطراز الذي تم اعتماده.        

الفصل الرابع

التحقق الأولي

المادة الرابعة عشرة:

1-يهدف التحقق الأولي على أدوات القياس إلى التأكد من استيفاء هذه الأدوات للمتطلبات الواردة بالوثائق الفنية المتعلقة بصنف هذه الأدوات والمواصفات أو التوصيات ذات الصلة وخاصة مطابقتها للطراز الذي تم اعتماده.

2- لا يجري التحقق الأولي على أدوات القياس إلا إذا كانت مطابقة لطراز تم اعتماده من قبل الهيئة.

المادة الخامسة عشرة:

يتم وضع أدوات القياس الجديدة أو المعدلة أو اتاحتها في السوق بعد إخضاعها لفحص التحقق الأولي.

المادة السادسة عشرة:

1-يجرى التحقق الأولي بمقر الهيئة أو بإحدى مقرات فروعها أو بمقر الجهة المرخصة، في مرحلة واحدة أو على عدة مراحل وذلك حسب صنف أداة القياس.

2- يمكن أن يجرى التحقق الأولي خارج مقرات الهيئة أو الجهات المرخصة بطلب من الصانع أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع أو الجهة المرخصة، وذلك بعد موافقة الهيئة، وتوفير المعايير الملائمة وتزويد الهيئة أو الجهة المرخصة بها.

3- يمكن إجراء التحقق الأولي على عينة من أدوات القياس التي تكون ممثلة لدفعة الأدوات.

المادة السابعة عشرة:

1-يجب على الصانع أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع أن يودع قائمة بالأدوات الجديدة التي سيخضعها للتحقق الأولي لدى الهيئة أو الجهة المرخصة، مع ذكر رقم اعتماد الطراز والخصائص المترولوجية لهذه الأدوات والرقم التسلسلي للصنع لكل أداة قياس.

2-يجب على الصانع أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع التأكد قبل تقديم الأدوات للتحقق الأولي، أنها تستوفي كل الشروط والمتطلبات الإلزامية، ويمكن تأجيل التحقق إذا تبين عدم التزامه لهذه الشروط والمتطلبات.

المادة الثامنة عشرة:

1-توضع على أدوات القياس التي تثبت مطابقتها بعد إجراء التحقق الأولي علامة التحقق الأولي، وتبقى هذه الأدوات صالحة للاستخدام لفترة زمنية تحددها الوثيقة الفنية الخاصة بالصنف الذي تنتمي له، وذلك قبل تقديمها للتحقق الدوري.

2- تسلم شهادة التحقق الأولي للمعني بالأمر في حالة استحالة وضع علامة التحقق الأولي على هذه الأدوات.

3- توضع على أدوات القياس التي تم رفضها علامة الرفض.

4- في حال وجود أداة قياس قيد الاستخدام غير حاصلة على التحقق الأولي، فيلزم إجراء التحقق الدوري.

​الفصل الخامس

التحقق الدوري

المادة التاسعة عشرة:

1-يهدف التحقق الدوري على أدوات القياس إلى التحقق من أن هذه الأدوات التي في حالة استخدام تستوفي المتطلبات الواردة بالوثائق الفنية الخاصة بها، وذلك في فترات منتظمة.

2- تتم عملية التحقق الدوري بشكل دوري أو بطلب من مستخدم أدوات القياس، ويتم التقدم بطلب التحقق حسب الحالة، إلى الهيئة أو إحدى فروعها أو الجهات المرخصة، لإجراء عمليات التحقق الدوري.

المادة العشرون:

1-لا تقبل أدوات القياس الجديدة والتي تخضع للإشراف المترولوجي للتحقق الدوري إلا إذا كانت تحمل شهادة أو علامة التحقق الاولي.

2- يمنع استخدام أدوات القياس التي تنتمي إلى صنف خاضع للتحقق الدوري مالم تكن تحمل شهادة أو علامة تحقق دوري سارية المفعول.

المادة الحادية والعشرون:

1-تقوم الهيئة أو الجهات المرخصة بإجراء التحقق الدوري على أدوات القياس بمقر الهيئة أو بمقرات فروعها أو بمقرات الجهات المرخصة أو في الأماكن التي توجد بها هذه الأدوات.

2- يجب على مستخدم أداة القياس تسهيل مهمة الجهات المكلفة بإجراء التحقق الدوري، كما يجب أن تكون الأدوات المقدمة للتحقق الدوري نظيفة وطريقة الوصول إليها سهلة.

3- يتم تحديد مدد التحقق الدوري لكل صنف من أدوات القياس بالوثائق الفنية الخاصة بهذا الصنف.

المادة الثانية والعشرون:

1-توضع على أداوت القياس التي تثبت مطابقتها بعد إجراء التحقق الدوري عليها علامة التحقق الدوري غير قابلة للتلف، وترفق هذه الأدوات بشهادة التحقق الدوري.

2- إذا ثبت عدم مطابقة أداة القياس، تضع الهيئة أو الجهة المرخصة علامة الرفض، وتحال هذه الأدوات للصيانة.

3- في حال عدم تقديم المستخدم أدوات القياس المرفوضة للصيانة، يجب عليه إشعار الهيئة أو الجهة المرخصة بذلك، ويلتزم بعدم استخدامها إلى حين وضع الجهات المرخصة العلامات اللازمة عليها لمنع استخدامها.

المادة الثالثة والعشرون:

1-تعفى من فحوصات التحقق الدوري أدوات القياس التي ليست في حالة استخدام والمعروضة للبيع، وكذلك أدوات القياس الموجودة بالأماكن المهيّأة للسكن فقط والتي لا تستعمل.

2- يتم اعفاء أدوات القياس الموجودة بالأماكن الأخرى، غير الأماكن المهيّأة للسكن، من التحقق الدوري، والتي لا يتم استخدامها ولو بصفة مؤقتة، ويجب في هذه الحالة أن تحمل الأدوات المعنية بيان واضح وسهل القراءة يشير إلى منع استخدامها في هذه المجالات.

الفصل السادس

اعتماد الجهات المرخصة

المادة الرابعة والعشرون:

يجب على الجهة المرخصة -لعمل التحقق- الالتزام بجميع الضوابط التي تصدر من الهيئة، بالإضافة إلى:

1-التقيد بالاشتراطات والمتطلبات الواردة بالنظام واللائحة والوثائق الفنية الخاصة بصنف هذه الأدوات والمواصفات والتوصيات ذات العلاقة.

2- المحافظة على الاسناد المترولوجي المرجعي للمعايير المستخدمة في فحوصات التحقق مع المعايير الوطنية أو المعايير التي تحددها الهيئة.

3- إرسال بيانات فحوصات التحقق إلى الهيئة أولاً بأول.

4- استخدام المنصة الإلكترونية التي تحددها الهيئة والتي يتم فيها تبادل المعلومات ومتابعة عمليات التحقق والإشراف المترولوجي.

5- إخطار الهيئة بكل مخالفة يتم معاينتها أثناء إجراء التحقق في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ المعاينة، ويشمل هذا الإخطار أي مخالفات قامت بها جهات الصيانة.

6- أثناء إجراء الهيئة لعمليات التدقيق على الجهات المرخصة، فإنه يمكن للهيئة أن تطلب من هذه الجهات أن تضع تجهيزاتها ومعاييرها ومواردها البشرية تحت إشراف المفتش بصفة مجانية لمساعدته في إجراء الفحوصات.

المادة الخامسة والعشرون:

1-يجب على الجهة المرخصة للقيام بالتحقق الذاتي التسجيل لدى الهيئة كجهة "تحقق ذاتي" وترسل إلى الهيئة:

أ‌- طلب قبول يحدد صنف أداة القياس ونوع الإشراف المترولوجي وموضوع طلب إجراء التحقق الذاتي (تحقق أولي أو تحقق دوري)

ب‌- اسم المسؤول الأول عن التحقق الذاتي.

ت‌- نموذج من التقارير التي سيتم بها تدوين نتائج التحقق الذاتي على أداة القياس.

2- قد تتضمن الوثيقة الفنية الخاصة بكل صنف من أدوات القياس إضافة وثائق أخرى.

المادة السادسة والعشرون:

1-تمنح الهيئة للجهة المسجلة لديها "جهة تحقق ذاتي" على أداوت القياس شهادة قبول كجهة تحقق ذاتي وفق متطلبات الوثائق الفنية المعمول بها في المملكة في مجال تقويم ومنح شهادات المطابقة والمتطلبات الواردة في الوثيقة الفنية الخاصة بصنف هذه الأدوات.

2-يتعين على هذه الجهة تزويد الهيئة وعند كل طلب، بالوثائق التي تثبت إجرائها للتحقق الذاتي على أدوات القياس المعنية وفق الفترات الزمنية المحددة بشهادة القبول.

3-في حالة وجود خلل في سير نشاطات جهات التحقق الذاتي أو عدم ايفائها بالتزاماتها، يتم توثيق ذلك في تقرير التدقيق بحضور المسؤول الأول على التحقق الذاتي لدى الجهة.

4- إذا تبين عدم تلافيها لهذا الخلل أو عدم قدرتها الإيفاء بهذه الالتزامات في الفترات الزمنية المحددة من قبل الهيئة، فإنه يحق للهيئة إلغاء أو سحب شهادة القبول بصفة مؤقتة أو نهائية.

5- تتحمل هذه الجهة تكاليف زيارات التقويم والتدقيق التي تقوم بها جهة الترخيص أو من تخوله.

 

الفصل السابع

التحقق بعد الصيانة

المادة السابعة والعشرون:

يتم إخضاع أدوات القياس بعد صيانتها أو بعد تغييرها إلى إجراءات التحقق الأولي، وتكون في هذه الحالة من التزامات المستخدم، وتوضع على هذه الأدوات علامة التحقق الدوري.

المادة الثامنة والعشرون:

يمكن إعادة استعمال أداة القياس قبل فحصها من قبل الهيئة أو الجهة المرخصة إذا كانت أداة القياس مجهزة بعلامات حماية تضمن عدم الاخلال بإجراءات حمايتها وبعد موافقة الهيئة، ويتعين في هذه الحالة أن تتم عملية الصيانة بمكان تثبيت أداة القياس، وأن تضع جهة الصيانة علامات حماية تحمل علامتها المميزة تمنع تفكيك أداة القياس وأن تخطر الهيئة بذلك خلال خمسة أيام من عملية الصيانة.

الفصل الثامن

الإشراف المترولوجي على المنتجات المعبأة مسبقًا

المادة التاسعة والعشرون:

1-يجرى الإشراف المترولوجي على المنتجات المعبأة مسبقاً المتاحة في السوق بوحدات الوزن أو الحجم أو الطول أو المساحة أو العدد، من قبل الهيئة أو الجهات المرخصة، وتشمل:

أ‌- كمية المنتج المعبأ.

ب‌- أدوات وطرق القياس والوسائل الفنية المستعملة للحصول على كمية المنتج في هذه المنتجات أو لغرض قياسها أو الإشارة إليها أو ضمان قيمتها والتحقق منها.

2- تعتبر المتطلبات الواردة في الوثيقة الفنية الخاصة بالمنتجات المعبأة مسبقاً إلزامية لجميع المنتجات ضمن هذا الفئة، مالم يوجد قواعد فنية أو لوائح خاصة بالمنتج المحدد تنص على خلاف ذلك.

المادة الثلاثون:

  تحدد الوثيقة الفنية الخاصة بالإشراف المترولوجي على محتوى المنتجات المعبأة مسبقاً ما يلي:

‌أ- المصطلحات والتعاريف الخاصة بالمنتجات المعبأة مسبقاً.

‌ب- متطلبات بطاقة البيان.

‌ج- وحدات القياس المستخدمة.

‌د- الكمية الإسمية للمنتج.

‌ه- السعة الإسمية للعبوات البخاخة.

‌و- الرقابة الإحصائية.

‌ز- المنتجات المعبأة مسبقا المضللة.

‌ح- مسؤولية المعبئ والمشغل الاقتصادي.

‌ط-المخالفات والإجراءات الإدارية المصاحبة لها.

الفصل التاسع

العلامات المترولوجية

المادة الحادية الثلاثون:

1-يجب أن تحمل أدوات القياس الخاضعة للإشراف المترولوجي لوحة بيانية لوضع البيانات والعلامات المترولوجية المحددة بالنظام وشهادة اعتماد الطراز.

2- يجب أن تحمل هذه اللوحة البيانية كلما اقتضت الحاجة علامات الجهات المرخصة.

3- يجب أن تكون هذه اللوحة البيانية غير قابلة للإزالة أو التلف، ومثبته بطريقة تسمح بالتأكد منها دون تحريك أداة القياس في وضعها العادي للاستخدام.

المادة الثانية والثلاثون:

العلامات المترولوجية المتعلقة بالإشراف المترولوجي هي:

1-علامة اعتماد الطراز: تأخذ شكلا هندسياً مناسباً، وتحدد الهيئة لون العلامة، وتكون بأبعاد تتناسب مع طبيعة أداة القياس التي سيتم تثبيتها عليها، وتحتوي دون حصر على المعلومات الآتية:

أ‌- الرمز (KSA) الذي يرمز إلى المملكة العربية السعودية.

ب‌- الرمز (SASO) الذي يرمز إلى الهيئة أو أي رمز أخر تقره الهيئة.

ج- رقم تمييزي مكون من ثلاث خانات أو أكثر، يدل على صنف أداة القياس، ويتم تحديد هذه الرقم من قبل الهيئة.

د‌- رقم تسلسلي من أربع خانات، لاعتماد الطراز في السنة المعينة.

2- علامة التحقق الأولي: يمكن لهذه العلامة أن تأخذ أشكالاً متعددة، بحسب طبيعة كل أداة قياس والطريقة المثلى لإظهارها، وهي عبارة عن شكل هندسي وتحدد لونها الهيئة، وتحتوي دون حصر على المعلومات الآتية:

‌أ- رمز وشعار الهيئة أو أي رمز أو شعار آخر تقره الهيئة.

‌ب- عبارة تدل على أنه تم التحقق الأولي من أداة القياس.

‌ج- رقم الجهة التي قامت بتثبيت العلامة.

‌د- رقم السنة مكون من رقمين، وهي السنة التي تم فيها التحقق الأولي.

3- علامة التحقق الدوري: ويمكن لهذه العلامة أن تأخذ أشكالاً متعددة، وبحسب طبيعة كل أداة قياس والطريقة المثلى لإظهارها، وهي عبارة عن شكل هندسي وتحدد لونها الهيئة، وتحتوي دون حصر على المعلومات التالية:

‌أ- رمز وشعار الهيئة أو أي رمز أو شعار آخر تقره الهيئة.

‌ب- عبارة تدل على أنه تم التحقق الدوري من أداة القياس.

‌ج- رقم الجهة التي قامت بتثبيت العلامة.

‌د- رقم السنة مكون من رقمين، وهي السنة التي تنتهي بها صلاحية التحقق الدوري.

4- علامة الحماية: يمكن لهذه العلامة أن تأخذ أشكالاً متعددة، بحسب طبيعة كل أداة قياس والطريقة المثلى لحماية الأجزاء التي تؤثر على نتيجة القياس، وتكون ذات لون تحدده الهيئة، وتحتوي دون حصر على المعلومات الآتية:

‌أ- رمز وشعار الهيئة أو أي رمز أو شعار آخر تقره الهيئة.

‌ب- عبارة تدل على أن هذه العلامة هي علامة حماية.

‌ج- رقم الجهة التي قامت بتثبيت العلامة.

‌د- رقم تسلسلي يشير إلى الشخص الذي قام بتثبيت هذه العلامة، كلما كان ذلك ممكناً.

5- علامة الرفض: علامة تثبت على أداة القياس بشكل واضح لتبين أن هذه الأدوات لا تلبي المتطلبات الإلزامية الخاصة بها وتلغي هذه العلامة أي علامة تحقق سابقة مثبتة على أداة القياس، وتكون ذات لون تحدده الهيئة، وتحتوي دون حصر على المعلومات الآتية:

أ‌-  رمز وشعار الهيئة أو أي رمز أو شعار آخر تقره الهيئة.

ب‌- عبارة تدل على أن هذه العلامة هي علامة رفض.

ج- رقم الجهة التي قامت بتثبيت العلامة.

د‌- رقم تسلسلي يشير للشخص الذي قام بتثبيت هذه العلامة، كلما كان ذلك ممكناً.

المادة الثالثة والثلاثون:

1-لا يجوز وضع العلامات المترولوجية على أداوت القياس إلا من قبل الهيئة أو الجهات المرخصة للقيام بهذا العمل طبقاً لمتطلبات النظام واللائحة والوثائق الفنية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة.

2- تكون العلامات المترولوجية في شكل ملصقات تُصنع بطريقة أو من مواد خاصة، بحيث تؤدي إزالتها إلى تلفها.

الفصل العاشر

بيع واستخدام أدوات القياس القانونية

المادة الرابعة والثلاثون:

يمنع عرض واستيراد أو بيع أو تأجير أو تسليم أو استخدام كل أداة قياس ليس لها الصفة القانونية أو تنتمي لصنف غير خاضع للإشراف المترولوجي.

المادة الخامسة والثلاثون:

1-تفقد أدوات القياس صفتها القانونية في الحالات التالية:

أ‌- عند انتهاء فترة صلاحية التحقق الدوري.

ب‌- عند تلف أو فقدان أو طمس أي علامة من العلامات المترولوجية أو شهادة التحقق.

ج- عندما يطرأ عليها تغيير من شأنه أن يؤثر على خصائصها المترولوجية.

د- عند استخدام أداة القياس في مجالات غير المجالات المحددة في شهادة اعتماد الطراز أو بالوثيقة الفنية الخاصة بصنف أداة القياس.

ه- عندما تكون غير مطابقة رغم أنها تحمل العلامات المترولوجية أو عندما لم تعد تستجيب بصفة أو بأخرى للمتطلبات القانونية.

و- عند ربط أداة القياس بأي أجهزة أو ملحقات غير مرخص باستخدامها مع الأداة.

2-للهيئة أو الجهات المرخصة إعادة الصفة القانونية لأداة القياس التي تم رفضها أثناء الإشراف المترولوجي وذلك بعد أن تصبح أدوات القياس مطابقة للمتطلبات الإلزامية الخاصة بها، ويتم إعادة الصفة القانونية بتجديد العلامات المترولوجية أو بإصدار شهادة تحقق جديدة.

المادة السادسة والثلاثون:

1-يعتبر مستخدم أداة القياس المعدة للاستعمال من هذه اللائحة مسؤولا عنها وعن سلامة استخدامها وتقديمها للتحقق الدوري قبل انتهاء صلاحية التحقق المترولوجي، بالإضافة إلى مسؤوليته عن العلامات المترولوجية المثبتة عليها، كما أن عليه أن يلتزم بتعليمات الاستخدام والصيانة الصادرة من صانع أداة القياس.

2- في حال عدم إمكانية تحديد مستخدم أداة القياس، فإن الشخص أو الجهة التي يضبط لديها هذه الأدوات، تعتبر مستخدمة لها، كما يتعين عليه كذلك:

‌أ- التأكد من صحة وحسن الصيانة والاستعمال السليم لهذه الأدوات، والتي يستخدمها في نطاق نشاطه.

‌ب- وضع أداة القياس بطريقة تمكن من الاستعمال الصحيح لهذه الأدوات، وجعلها على مرأى ومقربة من المستهلك حتى يتسنى لهم معاينة علامات التحقق ونزاهة عمليات القياس بسهولة.

‌ج- عدم الإخلال أو التحريف بأية طريقة كانت، أو بأي شكل من الأشكال، أو تحريك أداة القياس بما يؤثر عليها.

المادة السابعة والثلاثون:

1-للمستخدم الاحتفاظ بأداة القياس في موقع نشاطه وهي لا تحمل علامة التحقق الأولي أو التحقق الدوري، بشرط عدم استخدامها، وأن يتقدم بطلب لهذا الغرض إلى الهيئة التي بدورها تضع علامات الحماية على هذه الأدوات بطريقة تمنع استخدامها.

2-يتعين على مستخدم أداة القياس التي تم وضع علامة الحماية عليها، الاحتفاظ بها تحت مسؤوليته الكاملة، وتعتبر الأدوات التي تمت إزالة علامة الحماية في حالة استخدام.

3- للهيئة -وبطلب من مستخدم أداة القياس- أن تأذن بإزالة علامات الحماية، ويتم ذلك إما من قبل الهيئة، أو من قبل إحدى الجهات المرخصة.

4- يتعين إخضاع الأدوات التي تمت إزالة علامات الحماية منها للتحقق الدوري قبل إعادة استخدامها.

الفصل الحادي عشر

صنع وصيانة وتوريد وتصدير أدوات القياس القانونية

المادة الثامنة والثلاثون:

1-يتعين على كل من الصانع أو والمستورد إخضاع طرازات من أدوات القياس الخاضعة للإشراف المترولوجي مسبقاً لاعتماد الطراز، وذلك قبل القيام بأي عملية صنع أو استيراد لهذه الأدوات.

2- يتعين إخضاع أدوات القياس التي تم صنعها أو استيرادها طبقا للطراز الذي تم اعتماده، للتحقق الأولي وذلك قبل عرضها للبيع أو بيعها أو توزيعها أو تأجيرها أو تسليمها أو استخدامها.

المادة التاسعة والثلاثون:

1-يتعين على كل جهة راغبة في القيام بأنشطة صيانة صنف من أصناف أدوات القياس التي تخضع للإشراف المترولوجي، التسجيل لدى الهيئة كجهة صيانة ويتم قبول هذه الجهة بموجب شهادة تصدر من الهيئة بعد استيفاء كامل بيانات طلب القبول وتتمثل شروط القبول للقيام بهذه الأنشطة فيما يلي:

أ‌- الحصول على الموافقات والتراخيص من الجهات الرسمية ذات العلاقة.

ب‌- إثبات أن الأشخاص المكلفين بالصيانة مؤهلين.

ج- إقرار بتوثيق نشاطات الصيانة بشكل يسهل الرجوع إليها للتأكد من أن هذه النشاطات تتم بالشكل الصحيح.

د- توفير علامات حماية مميزة خاصة بجهة الصيانة، توافق عليها الهيئة، توضع على كل أداة قياس تم صيانتها من قبل الجهة، وتقديم نموذج من هذه العلامات والأختام لحفظها لدى الهيئة.

ه- إبلاغ الهيئة عن أي معلومات تطرأ على طلب القبول، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير.

و- إبلاغ الهيئة عن أي توقف دائم أو جزئي في تقديم الخدمة، وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ التوقف.

2- في حال اكتمال الطلب، تقوم الهيئة بتشكيل لجنة مختصة للتدقيق على الطلب المقدم.

3- في حال الموافقة على منح الجهة التراخيص للقيام بنشاط الصيانة، تمنح جهة الصيانة ترخيصاً لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

4- يجب على جهة الصيانة المرخصة من الهيئة لعمل الصيانة، الالتزام بجميع الضوابط التي تصدر من الهيئة.

5- يجدد الترخيص سنويا في حال الالتزام بالشروط التالية:

أ‌- الاستمرار بتحقيق المتطلبات والاشتراطات التي تم منح الترخيص بناء عليها، وكذلك الالتزام بأي تعليمات تصدرها الهيئة لاحقاً.

ب‌- تسديد التكاليف المترتبة على منح الترخيص أو تجديده من قبل الهيئة والمحددة بالوثائق الفنية.

6- يتم إيقاف الترخيص مؤقتاً ولحين تصحيح المخالفة أو للفترة التي تحددها الهيئة، وذلك في الحالات التالية:

أ‌- الإخلال بأحد شروط منح الترخيص.

ب‌- عدم تقديم الخدمة بشكل مرضي.

ج‌- تكرار حالات عدم المطابقة بعد إجراء عملية الصيانة أو تكرار الشكاوى على جهة الصيانة المرخصة.

د- إجراء أعمال الصيانة من قبل أشخاص غير مشمولين ضمن الترخيص.

7- يتم إلغاء الترخيص في الحالات التالية:

أ‌- في حال تكرار المخالفات أو الحصول على إنذارين أو أكثر خلال السنتين الأخيرتين.

ب‌- التلاعب بأدوات القياس.

ج- تبين وجود مخالفات رئيسية لشروط منح الترخيص.

د- تقديم معلومات مضللة قصداً.

ه- استغلال الترخيص لأغراض تتنافى مع طبيعة العمل، أو استغلال حاجة الأفراد.

و- عدم إمكانية الاستمرار بتقديم الخدمة.

ز- الإخلال ببند أو أكثر في بنود التعهد المقدم.

ح- صدور قرار بإيقاف الترخيص بشكل مؤقت لثلاث مرات خلال الخمس سنوات.

8- للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لضمان إيقاف نشاط جهة الصيانة المرخصة لحين إزالة المخالفة

المادة الأربعون:

يتعين على جهة الصيانة لأصناف معينة من أدوات القياس، وكذلك على الصانع أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع القيام بما يلي:

1-امتلاك الوسائل الفنية اللازمة لممارسة نشاطهم.

2-اخضاع أدوات القياس والمعايير التي يستخدمونها أو التي بحوزتهم للإشراف المترولوجي.

3-وضع علاماتهم المميزة على كل الأدوات الجديدة، أو التي وقع صيانتها عند تقديمها للتحقق الأولي، وذلك بعد التأكد من استجابتها للمتطلبات الإلزامية.

4-الامتناع عن الإفصاح بمعلومات أو وضع إشارات أو تقديم وثائق من شأنها أن تحدث لبسا حول تعريف نوع أداة القياس.                   

المادة الحادية والأربعون:

1-يمكن إخضاع أدوات القياس المعدة للتصدير:

أ‌- للمواصفات أو المتطلبات المعمول بها وفقاً لنظام البلد المستورد.

ب‌- للشروط الخاصة الواردة بالاتفاقيات التجارية المتعلقة بها.

2- يتعين على الصانع أو المصدر إخطار الهيئة كتابياً بذلك مسبقاً.

الفصل الثاني عشر

أحكام عامة

المادة الثانية والأربعون: 

تُصنَّف مخالفات هذا النظام إلى منخفضة ومتوسطة وعالية الجسامة، مع مراعاة جسامة المخالَفة وتكرارها وتأثيرها الفعلي أو المحتمَل والأضرار المترتِّبة عليها، وسلوك المشغِّل الاقتصادي، والمنافع التي تحققَّت نتيجة المخالَفة.

​المادة الثالثة والأربعون:

1- يتولى المحافظ -أو من يُنيبه- توقيع العقوبات الواردة في الجدول رقم (1) على كل من يخالِف أحكام النظام واللوائح بناءً على توصية من المفتش.

2- تتولى لجنة الفصل في مخالفات النظام تطبيق العقوبات الواردة في الجدول رقم (2) لكل من خالف أحكام النظام واللوائح.

المادة الرابعة والأربعون:

يكون ضبط المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (1) تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات لنظام القياس والمعايرة ولائحته التنفيذية وفقاً لآلية يتم إعدادها من الهيئة ووزارة الطاقة وتعتمد من محافظ الهيئة.  

المادة الخامسة والأربعون:

يكون ضبط المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (1) تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات لنظام القياس والمعايرة ولائحته التنفيذية وإيقاع العقوبات على المنشآت الصناعية وفقاً لآلية يتم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية.

المادة السادسة والأربعون:

تحدد الوثائق الفنية شروط وضوابط تطبيق وحدات قياس غير الوحدات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابعة من النظام.

المادة السابعة والأربعون:

تحدد الوثائق الفنية الإجراءات التصحيحية على الجهات المرخصة والمشغل الاقتصادي والمستخدم بحسب طبيعة أداة القياس والنشاط المستخدمة فيه.

المادة الثامنة والأربعون:

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (177) وتاريخ 28/02/1442ه الموافق 15/10/2020م.

المادة التاسعة والأربعون:

يعمل باللائحة من تاريخ نفاذ النظام وتنشر في الجريدة الرسمية.


الجدول رقم (1)

تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات لنظام القياس والمعايرة ولائحته التنفيذية​

م
نوع المخالَفة
تصنيف المخالَفة
​العقو​بة​ ​​​
المخالَفة الأولىالمخالَفة الثانيةالمخالَفة الثالثة المخالَفة الرابعة وأكثر
1​​​​مخالفات المشغِّلين الاقتصاديين ​ ​ ​ ​ ​
1/1
عرض المنتَج دون معلومات تُتيح تمييز المنتَج، مثل صورته، وطرازه، وأي وجه آخر من وجوه تعريف المنتَج.منخفضة الخطورةالإنذارلا يتجاوز 50005001 -10,000

لا يتجاوز

10,000

2​​​​مخالفات الصانع ​ ​ ​ ​ ​
2/1
عدم تقديم الاسم الشخصي أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية المسجلة، والبريد الإلكتروني للشخص المسؤول عند عدم وجود مقر للصانع في المملكة.
منخفضة الخطورةالإنذارلا يتجاوز 50005001 -10,000

لا يتجاوز

10,000

2/2
عدم مراعاة التغييرات التي تطرأ على تصميم المنتَج أو خصائصه، وكذلك التغييرات التي تطرأ على أحكام المتطلبات السارية على المنتَج.منخفضة الخطورةالإنذارلا يتجاوز 50005001 -10,000

لا يتجاوز

10,000

2/3
عدم تدوين اسمه الشخصي أو اسمه التجاري أو علامته التجارية المسجلة وعنوانه البريدي والإلكتروني، وعند اختلافهما عدم تدوين البريد الإلكتروني اللذين يمكن التواصل معه من خلالهما، وحين لا يُتيح حجم المنتَج أو طبيعته ذلك عدم تدوين تلك المعلومات على العبوة أو في وثيقة مصاحبة للمنتَج، بحيث تكون مرئية ويسهل قراءتها.منخفضة الخطورةالإنذارلا يتجاوز 50005001 -10,000

لا يتجاوز

10,000

4/2
عدم  تدوين الاسم الشخصي أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية المسجلة أو البريد الإلكتروني للشخص المسؤول المخوَّل من الصانع الذي ليس له مقر في المملكة، وحين لا يُتيح حجم المنتَج أو طبيعته ذلك  عدم تدوين  تلك المعلومات على العبوة أو في وثيقة مصاحبة للمنتج، شريطة أن تكون مرئية ويسهل قراءتها.منخفضة الخطورةالإنذارلا يتجاوز 50005001 -10,000

لا يتجاوز

10,000

5/2
عدم وجود وسيلة تواصل وإتاحتها للعموم مثل رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني أو قسم مخصص على الموقع الإلكتروني، لتمكين المستهلك من تقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي حوادث أو مشاكل تتعلق بسلامة المنتج.منخفضة الخطورةالإنذارلا يتجاوز 50005001 -10,000

لا يتجاوز

10,000

6/2
عدم الالتزام باقتصار البيانات الشخصية المحفوظة في السجل الداخلي للشكاوى على البيانات الشخصية التي تخص تحقيقه في الشكوى المتعلقة بمنتَج أدُّعِي بعدم سلامته  وعدم الاحتفاظ بها لمدة تزيد عن خمس سنوات.منخفضة الخطورةالإنذارلا يتجاوز 50005001 -10,000

لا يتجاوز

10,000

3
​​​​مخالفات المستورِد ​ ​ ​ ​ ​
1/3
عدم ذكر اسمه التجاري أو علامته التجارية المسجلة أو عنوانه البريدي والإلكتروني الذي يمكن التواصل معه من خلاله على المنتَج.منخفضة الخطورةالإنذارلا يتجاوز 50005001 -10,000

لا يتجاوز

10,000

2/3
عدم الاعتناء بضمان عدم تسبُّب أي ملصق تعريفي إضافي على المنتَج في إخفاء رؤية أيِّ معلومات على الملصق التعريفي الذي وضعه الصانع.منخفضة الخطورةالإنذارلا يتجاوز 50005001 -10,000

لا يتجاوز

10,000

3/3
عدم الالتزام بوضع اسمه وتفاصيل الاتصال به على المنتَج، وعدم ذكر المستورِد هذه المعلومات على العبوة أو في وثيقة التعريف المصاحبة للمنتِج عند تعذُّر ذلك بسبب حجم المنتَج أو طبيعته.منخفضة الخطورةالإنذارلا يتجاوز 50005001 -10,000

لا يتجاوز

10,000

4/3
عدم تدوين اسمه الشخصي أو اسمه التجاري أو علامته التجارية المسجلة وعنوانه البريدي والإلكتروني على المنتَج، وعندما لا يسمح حجم المنتَج أو طبيعته بتضمينها على المنتَج، فيُكتَفى بوضعها في وثيقة مصاحبة للمنتَج، شريطة أن تكون مرئية ويسهل قراءتهامنخفضة الخطورةالإنذارلا يتجاوز 50005001 -10,000

لا يتجاوز

10,000

4
​​​​مخالفات ال​صانع والممثِّل المعتمَد والمستورِد ​ ​ ​ ​ ​
1/4
عرض المنتَج دون الإشارة إلى اسمه الشخصي أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية المسجلة، بالإضافة إلى تفاصيل الاتصال به.منخفضة الخطورةالإنذارلا يتجاوز 50005001 -10,000

لا يتجاوز

10,000


الجدول رقم (2)

 لمخالفات نظام سلامة المنتجات ولوائحه​

م
نوع المخالفة
تصنيف المخالفة
​​​العقوبة ​ ​ ​ ​
المخالفة الأولىالمخالفة الثانيةالمخالفة الثالثة المخالفة الرابعة وأكثرالعقوبات غير المالية
1​​​​​مخالفات المشغلين الاقتصاديين ​ ​ ​ ​ ​ ​
1/1
تصنيع المنتجات غير الآمنة أو استيرادها أو تسويقها أو عرضها أو الإعلان عنها في السوق السعودي.
متوسطة الخطورة 10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
2/1
عدم تزويد الجهات المختصة، بالمعلومات المتعلقة بالمشغِّلين الاقتصاديين الذين قدَّم أو سلَّم لهم المنتَج.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
3/1
عدم توفير معلومات التتبُّع الخاصة بالمنتَج عند طلب الجهات المختصة.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
4/1
عدم إبلاغ الجهات المختصة بمعلومات  التتبُّع الخاصة بالمنتَج.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
5/1
عدم تقديم معلومات  التتبُّع الخاصة بالمنتَج لمدة عشر سنوات بعد إمداده بالمنتَج ولمدة عشر سنوات بعد توريده المنتَج لمشغِّل اقتصادي آخر.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
6/1
عدم إبلاغ الجهات المختصة فورًا عند علمه بخطورة المنتَج، أو كان من المفترَض أن يكون عالمًا بناءً على خبرته ولم يُقدِّم لهم معلومات عن الإجراءات التصحيحية.جسيمة الخطورة

3.000,001-

5,000,000

+50%

100%

لا تتجاوز

 10,000,000  

لا تتجاوز

 10,000,000  

إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة
7/1
عدم التحقُّق من أن المنتَج عند استخدامه لا يمثِّل خطرًا أو يمكن أن تنشأ عنه مخاطر مقبولة ومتوافقة مع مستويات السلامة المحدَّدة التي تضمن المحافظة على سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة، وعدم التحقق من أن المنتَج مُستوفٍ جميع المتطلبات الأساسية ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات السعودية أو الإقليمية أو الدولية ذات الصلة.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
8/1
عدم الالتزام بتدخُّل جهة تقويم مطابقة  مقبولة لإجراء تقويم المطابقة المحدَّد على المنتَج، وعدم إسناد المهمة إلى إحدى جهات تقويم المطابقة المقبولة وفقا  للائحة الفنية ذات العلاقة.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
9/1
عدم الربط بنظام التتبُّع الخاص بالهيئة.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
10/1
عدم الالتزام بإتلاف المنتَج بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة.جسيمة  الخطورة

3.000,001-

5,000,000

+50%

100%

لا تتجاوز

 10,000,000  

لا تتجاوز

 10,000,000  

إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة
11/1
عدم الامتثال بقرار فرض الإجراءات التصحيحية.جسيمة الخطورة

3.000,001-

5,000,000

+50%

100%

لا تتجاوز

 10,000,000  

لا تتجاوز

 10,000,000  

إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة
12/1
عدم وضع أي تحذيرات أو معلومات خاصة بسلامة المنتَج على المنتَج أو على العبوة أو في وثيقة مرفقة بالمنتَج بموجب اللائحة التنفيذية باللغة العربية.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
13/1
عدم الالتزام بالوثائق و الأدلة الصادرة  عن الهيئة  المتعلقة بالتعرُّف على وسائل تقييم المخاطر.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
14/1
حجب أيٍّ من المستندات أو السجلات أو الملفات أو الشكاوى  أو الفواتير وغيرها من الوثائق  عن المفتشين، أو عدم توفير نسخة منها للمفتشين .جسيمة الخطورة

3.000,001-

5,000,000

+50%

100%

لا تتجاوز

 10,000,000  

لا تتجاوز

 10,000,000  

إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة
15/1

 

منع المفتشين من سحب العينات

جسيمة الخطورة

3.000,001-

5,000,000

+50%

100%

لا تتجاوز

 10,000,000  

لا تتجاوز

 10,000,000  

إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة
2​​​​​مخالفات الصانع ​ ​ ​ ​ ​ ​
1/2
إدخال تعديلٍ جوهري على الخصائص الأصلية للمنتَج باستخدام وسائل مادية أو رقمية، ويكون له تأثير على سلامة المنتَج.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
2/2
عدم الالتزام بوضع إجراءات داخلية تضمن سلامة المنتَج وتمكِّنه من استيفاء متطلبات النظام واللائحة التنفيذية.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
3/2
عدم تصميم المنتَج وتصنيعه وفقًا لمتطلبات السلامة العامة المقررة في النظام واللائحة، ووفقًا لأحكام اللوائح الفنية، بما في ذلك المتطلبات الأساسية التي تسري على المنتَج.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
4/2
عدم إجراء تقويم مطابقة على المنتَج أو تفويض جهة طرف ثالث لإجرائه نيابة عنه وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في النظام واللائحة.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
5/2
وضع المنتَج في الأسواق دون التأكد من تصميمه وتصنيعه وفقًا لمتطلبات السلامة الأخرى السارية على المنتَج.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
6/2
عدم الالتزام بالتحقُّق من اتِّخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن استيفاء المنتج الذي وضعه في الأسواق أو المنتجات المتسلسلة في دفعة الإنتاج  لمتطلبات السلامة.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
7/2
وضع  المنتَج في الأسواق دون تقييم المخاطر الفعلية أو المحتمَلة التي قد يتسبَّب فيها المنتَج.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
8/2
عدم تقديم حلول لإزالة المخاطر التي قد  يتسبَّب فيها المنتَج  أو الحدِّ منها إلى مستوى مقبول.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
9/2
عدم الالتزام بإعداد وثائق فنية تتضمَّن جميع المعلومات اللازمة لتقويم سلامة المنتَج قبل وضعه في الأسواق.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
10/2
عدم احتواء الوثائق الفنية على المعلومات المنصوص عليها بالنظام واللائحة.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
11/2
عدم تضمين المنتجات رقم الطراز أو الدفعة أو الرقم التسلسلي أو أي علامة أخرى تُميِّز المنتَج عن غيره، بحيث تكون هذه العلامة مرئية ويسهل على المستهلك قراءتها، أو عدم تدوين تلك المعلومات المطلوبة على العبوة أو في وثيقة مصاحبة للمنتج، وذلك عند تعذُّر ذلك بسبب حجم المنتَج أو طبيعته. متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
12/2
عدم الالتزام بالتحقُّق من أن منتجاته مُرفق بها معلومات عن المخاطر التي قد تصاحب المنتَج، التي لا تظهر على الفور، وبالتحقق من أنه مُرفق معها معلومات عن طرق منع هذه المخاطر أو التخفيف منها أو إزالتها عند وضع المنتَج في الأسواق.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
13/2
عدم الالتزام بتقديم معلومات عن المخاطر كتابيًا على العبوات أو الملصقات أو عدم تقديم تحذيرات أو تعليمات بشأن الاستخدام أو عدم تقديمها خلال وسيلة دائمة يسهل الطباعة عليها دون عوائق.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
14/2
عدم الالتزام بتقديم معلومات عن المخاطر، وعدم تسهيل الوصول إليها، وعدم كفايتها، ووفائها  بالغرض ، وسهولة فهمها، وعدم ضمان كونها غير مضلِّلة أو خادعة.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
15/2
عدم الالتزام بتقديم معلومات عن المخاطر   باللغة العربية.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
16/2
عدم الالتزام بالإجراءات التصحيحية عند ثبوت عدم سلامة المنتَج الذي وضعه في الأسواق.جسيمة الخطورة

3.000,001-

5,000,000

+50%

100%

لا تتجاوز

 10,000,000  

لا تتجاوز

 10,000,000  

إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة
17/2
عدم التعاون مع الجهات المختصة لضمان سلامة المنتَج الموضوع في الأسواق وعدم تسهيل أي إجراءات تصحيحية تُتَّخذ لإزالة المخاطر التي يمثِّلها هذا المنتَج أو الحدِّ منها.جسيمة الخطورة

3.000,001-

5,000,000

+50%

100%

لا تتجاوز

 10,000,000  

لا تتجاوز

 10,000,000  

إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة
18/2
عدم التحقيق في الشكاوى والمعلومات الواردة من الجهات المختصة المتعلقة بالحوادث التي ترِد إليه بخصوص سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق، والتي ادَّعَى صاحب الشكوى عدم سلامتها.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
19/2
عدم وجود سجل داخلي يضم الشكاوى وعمليات استدعاء المنتجات وأي إجراءات تصحيحية اتُّخِذت من طرفه حتى يكون المنتَج مستوفيا لمتطلبات اللوائح الفنية.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
20/2
عدم تعيين ممثِّل معتمَد بتفويض كتابي.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
21/2
عدم التوقُّف عن تصنيع المنتَج على الرغم من توافر الأسباب التي تؤكد عدم سلامته.جسيمة الخطورة

3.000,001-

5,000,000

+50%

 

100%

لا تتجاوز

 10,000,000  

لا تتجاوز

 10,000,000  

إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة
3
​​​​​مخالفات المُمثِّل المعتمَد ​ ​ ​ ​ ​ ​
1/3
عدم أداء المهمات الواردة في التفويض الذي منحه إيَّاه الصانع.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
2/3
عدم تقديم نسخة من التفويض إلى الجهات المختصة عند الطلب.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
3/3
عدم الالتزام بإتاحة جميع المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات سلامة المنتَج للجهات المختصة عند طلبها.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
4/3

عدم الالتزام بالإجراءات التصحيحية عند ثبوت عدم سلامة المنتَج الذي وضعه في الأسواق.

 

جسيمة الخطورة

3.000,001-

5,000,000

+50%

100%

لا تتجاوز

 10,000,000  

لا تتجاوز

 10,000,000  

إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة
5/3
عدم التعاون مع الجهات المختصة في أي إجراء تصحيحي يُتَّخذ لمنع المخاطر التي يمثِّلها المنتَج المشمول ضمن اختصاصاته أو الحدِّ منها أو إزالتها.جسيمة الخطورة

3.000,001-

5,000,000

+50%

100%

لا تتجاوز

 10,000,000  

لا تتجاوز

 10,000,000  

إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة
6/3
عدم الاحتفاظ بنسخة من الوثائق الفنية   لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في الأسواق، ما لم تنص اللائحة الفنية السارية على المنتَج على خلاف ذلك، وعدم تقديمها للجهات المختصة، عند الطلب.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
4​​​​​مخالفات المستورِد ​ ​ ​ ​ ​ ​
1/4
عدم استيفاء المنتَج الذي وضعه في السوق لمتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في المادة السادسة من النظام بما في ذلك المتطلبات الأساسية السارية على هذا المنتَج.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
2/4
عدم التحقُّق  - قبل وضع المنتَج في السوق - من قيام الصانع بإجراء تقويم مطابقة للمنتَج  أو تفويض طرف ثالث بهذا الخصوص، وذلك  وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
3/4
عدم التحقُّق  - قبل وضع المنتَج في السوق - من قيام الصانع بتقييم المخاطر الفعلية أو المحتمَلة التي يُشكِّلها المنتَج والحلول المعتمَدة لمنع هذه المخاطر أو إزالتها أو تخفيفها.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
4/4
عدم التحقُّق  - قبل وضع المنتَج في السوق - من إعداد الصانع للملف الفني.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
5/4
عدم التحقُّق  - قبل وضع المنتَج في السوق - من أن المنتَج يحمِل علامات أو شارات المطابقة المطلوبة وأنه مصحوبًا بالوثائق المطلوبة.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
6/4
عدم التحقُّق  - قبل وضع المنتَج في السوق - من أن المنتَج يتضمَّن المعلومات التي يجب على الصانع تضمينها،  وعدم تحقُّقه من وضع المعلومات على المنتَج وفقًا للشروط المنصوص عليها في النظام أو اللائحة.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
7/4
عدم التحقُّق  - أثناء وجود المنتَج تحت مسؤوليته – من عدم تأثير ظروف تخزين  المنتَج ونقله على مطابقته لمتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها النظام واللائحة التنفيذية.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
8/4
التقاعُس عن إخطار الصانع خلال مدة أقصاها خمسة (5) أيام أو يومين (2) بحد أقصى عن خطورة المنتَج، وذلك بناءً على معرفته أو عند وجود شك بعدم سلامة المنتَج الموضوع في السوق أو احتمال عدم سلامته. جسيمة الخطورة

3.000,001-

5,000,000

+50%

 

100%

لا تتجاوز

 10,000,000  

لا تتجاوز

 10,000,000  

إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة
9/4
التقاعس عن إبلاغ الجهات المختصة - من خلال الإخطار في نظام راصد بالمخاطر المكتشَفة، خلال مدة أقصاها (خمسة) أيام عمل أو (يومان) وذلك عند عدم تقديم الصانع لهذه المعلومات بالفعل – على الرغم من أن المستورِد – بناءً على المعلومات التي في حوزته أو التي يُمكنه الوصول إليها -   لديه علم أو شك بعدم سلامة المنتَج الموضوع في السوق.جسيمة الخطورة

3.000,001-

5,000,000

+50%

 

100%

لا تتجاوز

 10,000,000  

لا تتجاوز

 10,000,000  

إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة
10/4
عدم التوقُّف عن وضع المنتَج في السوق على الرغم من توافر الأسباب التي تؤكد عدم سلامتهجسيمة الخطورة

3.000,001-

5,000,000

+50%

 

100%

لا تتجاوز

 10,000,000  

لا تتجاوز

 10,000,000  

إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة
11/4
التقاعس عن إخطار المستهلكين من خلال تحذيرات أو تعليمات  استخدامٍ جديدة أو إضافية بشأن المنتَججسيمة الخطورة

3.000,001-

5,000,000

+50%

 

100%

لا تتجاوز

 10,000,000  

لا تتجاوز

 10,000,000  

إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة
12/4
عدم الالتزام باستدعاء المنتَج طوعًا من السوق وفقًا للقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذيةجسيمة الخطورة

3.000,001-

5,000,000

+50%

 

100%

لا تتجاوز

 10,000,000  

لا تتجاوز

 10,000,000  

إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة
13/4
التقاعس عن إبلاغ المشغِّلين الاقتصاديين الآخرين في سلسلة الإمداد المعنية بالمخاطر المكتشَفة وبأي تدابير تصحيحية جري اتخاذها.جسيمة الخطورة

3.000,001-

5,000,000

+50%

 

100%

لا تتجاوز

 10,000,000  

لا تتجاوز

 10,000,000  

إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة
14/4
عدم الالتزام بتقديم تقارير مرحلية منتظمة عن الإجراء المتَّخذ بشأن عدم سلامة المنتَج فور طلب الجهة المختصة ذلك.  جسيمة الخطورة

3.000,001-

5,000,000

+50%

 

100%

لا تتجاوز

 10,000,000  

لا تتجاوز

 10,000,000  

إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة
15/4
عدم توفير قناة اتصال، مثل رقم الهاتف أو العنوان الإلكتروني أو قسم مخصَّص على موقعه الإلكتروني، لتمكين المستهلكين من تقديم الشكاوى، وإبلاغه بأي حادث أو مشكلة تتعلق بالسلامة المرتبطة بالمنتَجمتوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
16/4
عدم التحقيق فيما تلقَّاه من شكاوى ومعلومات واردة من الجهات المختصة بشأن الحوادث المتعلقة بسلامة المنتَج الذي وضعه في السوق.جسيمة الخطورة

3.000,001-

5,000,000

+50%

 

100%

لا تتجاوز

 10,000,000  

لا تتجاوز

 10,000,000  

إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة
17/4
  عدم الاحتفاظ بسجل داخلي عن شكاوى وبيانات المستهلكين.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
18/4
عدم الاحتفاظ بسجل داخلي لعمليات استدعاء المنتَج وأي تدابير تصحيحية  اتُّخِذت لجعل المنتَج مطابقًا.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
19/4
عدم التعاون مع الجهات المختصة لضمان سلامة المنتَج الذي وضعه في السوق وبقائه آمنًا.جسيمة الخطورة

3.000,001-

5,000,000

+50%

 

100%

لا تتجاوز

 10,000,000  

لا تتجاوز

 10,000,000  

إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة
20/4
عدم التعاون مع الجهات المختصة بشأن أي إجراء تصحيحي اتُّخِذ لإزالة المخاطر التي يمثِّلها المنتَج أو تخفيفها.جسيمة الخطورة

3.000,001-

5,000,000

+50%

 

100%

لا تتجاوز

 10,000,000  

لا تتجاوز

 10,000,000  

إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة
5
​​​​​مخالَفات الموزِّع ​ ​ ​ ​ ​ ​
1/5
عرض المنتجات - التي لا تستوفي المتطلبات - في الأسواق، على الرغم من عِلمه بها أو يُفترَض عِلمه بها، وذلك بناءً على المعلومات التي في حوزته أو بصفته المهنية جسيمة الخطورة

3.000,001-

5,000,000

+50%

100%

لا تتجاوز

 10,000,000  

لا تتجاوز

 10,000,000  

إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة
2/5
عدم المشاركة في نقل المعلومات المتعلقة بمخاطر المنتَج، وعدم حفظ الوثائق اللازمة لتتبُّع  مَنشأ المنتَج  وتقديمها، وعدم التعاون في تنفيذ الإجراءات التصحيحية التي تتخذها الجهات المختصة والمشغِّل الاقتصادي.جسيمة الخطورة

3.000,001-

5,000,000

+50%

100%

لا تتجاوز

 10,000,000  

لا تتجاوز

 10,000,000  

إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة
3/5
عدم الالتزام - أثناء وجود المنتَج تحت مسؤوليته - بضمان عدم تأثير ظروف تخزين  المنتَج ونقله على مطابقته لمتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في النظام واللائحة.متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
4/5
عدم التوقُّف عن وضع المنتَج في الأسواق على الرغم من توافر الأسباب التي تؤكد عدم سلامته.جسيمة الخطورة

3.000,001-

5,000,000

+50%

 

100%

لا تتجاوز

 10,000,000  

لا تتجاوز

 10,000,000  

إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة
6
​​​​​مخالفات الصانع والممثِّل المعتمَد والمستورِد ​ ​ ​ ​ ​ ​
1/6
عدم تزويد المستهلك بجميع المعلومات عن الخطر المرتبِط بالمنتَج والتي لا تكون واضحة لهمتوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
2/6
عدم التأكد من أن المنتَج يتوافق تمامًا مع أحكام اللوائح الفنية والمتطلبات التي تنطبق على المنتَج بما في ذلك المتطلبات الأساسية. متوسطة الخطورة10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
3/6
عدم الالتزام باتِّخاذ الترتيبات اللازمة للبقاء على اطِّلاعٍ بالمخاطر الناتجة عن المنتَج أو التي قد يُسبِّبها، وعدم اتِّخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لضمان تحذير المستهلك واستدعاء المنتَج.جسيمة الخطورة

3.000,001-

5,000,000

+50%

100%

لا تتجاوز

 10,000,000

لا تتجاوز

 10,000,000  

إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة
4/6
عدم القيام بتقييم المخاطر المحتمَلة التي يمثِّلها المنتَج للتمكُّن من القيام بنفسه بتقديم الإجراءات التصحيحية المناسبة. متوسطة الخطورة 10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
5/6
عدم تقويم مدى مطابقة المنتَج للمتطلبات من خلال تطبيق إجراء تقويم المطابقة. متوسطة الخطورة 10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
6/6
عدم إعداد ملف فني متكامل يحتوي على المعلومات اللازمة لإثبات استيفاء المنتَج  المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية.متوسطة الخطورة 10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
7/6
عدم إصدار إقرار مطابقة يؤكِّد فيه أن المنتَج  يستوفي جميع المتطلبات، بما في ذلك المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية.متوسطة الخطورة 10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
8/6
عدم وضع شارة المطابقة الوطنية أو الإقليمية على المنتَج.متوسطة الخطورة 10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
9/6
عدم تكليف إحدى الجهات المقبولة بإجراء تقويم المطابقة متوسطة الخطورة 10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
10/6
عدم تزويد الجهات المختصة بما يُثبت سلامة المنتَج الموضوع  في الأسواق.متوسطة الخطورة 10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
11/6
عدم التأكد من أن المنتَج يستوفي تمامًا مع أحكام اللوائح الفنية والمتطلبات التي تنطبق على المنتَج، بما في ذلك المتطلبات الأساسية. متوسطة الخطورة 10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
7​​​​​جهات تقويم المطابقة ​ ​ ​ ​ ​ ​
1/7
فرض إجراءات لتقويم المطابقة خلاف المنصوص عليها باللوائح الفنية. متوسطة الخطورة 10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
2/7
عدم الالتزام بمجال القبول عند تقديم الخدمات وفق اللوائح الفنية ذات العلاقة متوسطة الخطورة 10,001-1,000,000+50%

+100%

الحد الأقصى 3,000,000

+100%

الحد الأقصى

5,000,000

 
3/7
الإخلال بمسؤوليتها عن الأعمال المتعاقَد عليها من الباطن.جسيمة الخطورة

3.000,001-

5,000,000

+50%

100%

لا تتجاوز

 10,000,000

لا تتجاوز

 10,000,000  

إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة
4/7
عدم الالتزام بالسرية المهنية في كل ما بتعلق بالوقائع والممارسات والمعلومات التي تطلِّع عليها أثناء تنفيذ المهمات الموكَلة إليها في إطار القبول.جسيمة الخطورة

3.000,001-

5,000,000

+50%

100%

لا تتجاوز

 10,000,000

لا تتجاوز

 10,000,000  

إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة
5/7
إصدار شهادة المطابقة دون إخضاع المنتَج لإجراءات تقويم المطابقة. جسيمة الخطورة

3.000,001-

5,000,000

+50%

100%

لا تتجاوز

 10,000,000

لا تتجاوز

 10,000,000  

إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة
6/7​
إصدار شهادة مطابقة مخالِفة لنتائج الاختبارات الخاضعة لها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.جسيمة الخطورة

3.000,001-

5,000,000

+50%

100%

لا تتجاوز

10,000,000

لا تتجاوز

10,000,000

إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة









اخر تعديل 20 أبريل 2025
قيم المحتوى
عدد المقيمين: 4