الاسم
اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة
تاريخ الإصدار
13/11/1434 هـ الموافق 19/09/2013 مـ
تاريخ النشر
06/01/1443 هـ الموافق 14/08/2021 مـ
الحالة
ساري

نص النظام



الباب الأول: تعريفات

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1434/11/13هـ.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المركز الوطني: المركز الوطني للقياس والمعايرة.
اللجنة السعودية: اللجنة المشكلة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للاعتماد في الاجتماع رقم (116) وتاريخ 1425/08/22هـ.
المختبرات المعتمدة: المختبرات التي تمنحها الهيئة شهادة اعتماد تفيد قدرتها بالقيام ببعض خدمات الاختبار أو المعايرة أو كلها.
المحافظ: محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الإتاحة بالسوق: إتاحة جهاز القياس للتوزيع أو الاستخدام في السوق من خلال نشاط تجاري، سواء بمقابل أو مجاناً.
الطرح في السوق: إتاحة جهاز القياس في السوق لأول مرة.
الصانع: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتصنيع أياً من أجهزة القياس تحت اسمه أو علامته التجارية.
المستورد: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتصرف نيابة عن الصانع.​
الموزع: أي شخص طبيعي أو اعتباري، خلاف الصانع والمستورد، والذي يجعل جهاز القياس متاحاً في السوق.

الباب الثاني: أهداف ونطاق تطبيق اللائحة التنفيذية​

المادة الثانية:

تهدف هذه اللائحة إلى إيضاح الأحكام التفصيلية للنظام فيما يتعلق بأجهزة القياس، ودخولها إلى السوق ووضعها قيد الاستخدام، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرها على الصحة أو السلامة العامة أو البيئة، أو حماية المستهلك، أو جباية التكاليف، أو التجارة العادلة.​

المادة الثالثة:

1. تخضع لأحكام النظام وهذه اللائحة جميع أجهزة القياس، وبخاصة ما يأتي:
‌أ. عدادات الماء.
‌ب. عدادات الغاز.
‌ج. أجهزة تحويل الحجم.
‌د. عدادات الطاقة الكهربائية الفعالة.
‌ه. عدادات الطاقة الحرارية.
‌و. أنظمة القياس المستمرة والديناميكية لكميات السوائل عدا الماء.
‌ز. أجهزة قياس الوزن الأوتوماتيكية.
‌ح. عدادات سيارات الأجرة.
‌ط. أجهزة قياس الأبعاد.
‌ي. أجهزة قياس الغازات العادمة.
‌ك. عدادات مضخات الوقود.
‌ل. أي أجهزة قياس أخرى تغطيها المادة الثانية.
2. تخضع لأحكام النظام وهذه اللائحة أجهزة القياس المستعملة أو الجديدة المصنعة داخل المملكة، وكذلك أجهزة القياس المستعملة أو الجديدة المستوردة من خارج المملكة.
3. تستثنى من أحكام النظام وهذه اللائحة أجهزة القياس المستخدمة للأغراض الآتية، شريطة إثبات ذلك، وإمكانية تمييزها:
‌أ. عينات أجهزة القياس المستخدمة لأغراض العرض والدعاية والإعلان، بشرط عدم توزيعها على الجمهور سواء بمقابل أو بالمجان.
‌ب. أجهزة القياس للاستخدامات الخاصة، مثل الاستخدامات العسكرية أو التعليمية أو البحثية أو الاستخدامات الصناعية الخاصة.​

الباب الثالث: اختصاصات الهيئة والمركز الوطني والمختبرات

المادة الرابعة:

  1.  يكون المركز الوطني مسؤولاً عن الاعتناء بالمعايير الوطنية المسندة إلى المعايير الدولية وحفظها. وتكون معاييره المرجعية والعاملة مسندة إلى المعايير الوطنية.
  2. تكون المختبرات الخاصة مسؤولة عن الاعتناء بالمعايير المرجعية والعاملة المسندة إلى المعايير الوطنية وحفظها وتصنف هذه المختبرات كمختبرات معتمدة.
  3. يجب على المركز الوطني والمختبرات المعتمدة كلاً حسب اختصاصه، توفير خدمة المعايرة عند طلبها من أحد الخاضعين لأحكام النظام وهذه اللائحة.​

المادة الخامسة:

على المختبرات الخاصة والمعتمدة من اللجنة السعودية – لغرض توفير خدمة المعايرة والتحقق طبقاً لنظام وهذه اللائحة. استخدام المعايير المرجعية والعاملة للتحقق والفحص وإعادة التحقق من الأوزان والمقاييس المستخدمة في التجارة الوطنية والدولية والمقاييس المستخدمة لأغراض أخرى.​

المادة السادسة:

تقوم اللجنة السعودية للاعتماد بمنح شهادات الاعتماد للمختبرات.​


الباب الرابع: إجراءات التحقق
المادة السابعة:

أنواع التحقق من أجهزة القياس هي:

  1. التحقق الأولي: هو تحقق يتم إجراؤه على أداة القياس الجديدة او التي تم إصلاحها وقبل الاذن بإدخالها إلى خدمة المقاييس القانونية.
  2. التحقق الدوري: هو تحقق يتم إجراؤه على أداة القياس والتي تحت الخدمة بشكل دوري وعلى فترات زمنية محددة.
  3. التحقق المفاجئ: هو تحقق يتم إجراؤه على أداة القياس التي تحت الخدمة بشكل مفاجئ بهدف التأكد من صحة أداة القياس.

المادة الثامنة:

يجرى التحقق من أجهزة القياس في أي من الأماكن التالية:
  1. المركز الوطني.
  2. المختبرات المعتمدة.
  3. لدى الجهة المستخدمة للجهاز.
  4. لدى الصانع.
  5. لدى المستورد.
  6. لدى الجهة التي تتولى صيانة الجهاز.
  7. في أي جهة أخرى توافق عليها الهيئة.

المادة التاسعة:

تكون مسؤولية إجالة أجهزة القياس للتحقق وفقاً لما يأتي:
  1. تقوم الهيئة بإجراء التحقق في الموقع وفقاً لجدول زمني تعده في هذا الشأن لأجهزة القياس التي ترى أن يكون التحقق منها في الموقع.
  2. على مستخدم جهاز القياس تقديمه للمركز أو لأي من المختبرات المعتمدة قبل طرحها أو إتاحتها في السوق.
  3. على المصنّع أو المستورد تقديم أجهزة القياس للمركز أو أي من المختبرات المعتمدة قبل طرحها أو إتاحتها في السوق.
  4. بالنسبة إلى الأجهزة التي تتم صيانتها في منشآت معتمدة من الهيئة فيجب على تلك المنشآت دمغ تلك الأجهزة بعد صيانتها بالدمغة المقبولة من الهيئة.​

المادة العاشرة:

  1. لا يتم استيفاء أي مبلغ لإجراء التحقق المفاجئ، إلا في حال كون جهاز القياس غير مطابق لمتطلبات التحقق الدوري، وبالشكل الذي يؤثر سلباً على حقوق المتعاملين، وفي هذه الحالة يتم تقاضي (5) خمسة أضعاف تكلفة التحقق الدوري المنصوص عليها في الجدول رقم (1).
  2. يتحمل طالب الخدمة التكاليف اللازمة لنقل المعايير وأجهزة القياس، وذلك في حالة إجراء التحقق الدوري.

المادة الحادية عشرة:

  1. تكون فترة صلاحية التحقق لأجهزة القياس الخاضعة للمواصفات القياسية الإلزامية (اللوائح الفنية) كما هي مبينة في الجدول رقم (1).
  2. تحدد فترة صلاحية التحقق لأجهزة القياس غير الخاضعة للمواصفات القياسية الإلزامية (اللوائح الفنية) من قبل الجهات المستخدمة لها وفقا لدليل تحديد فترات التحقق لأدوات القياس الصادر عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية رقم (OIML D10:2007) والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC G24:2007).


الباب الخامس: إجراءات المعايرة​

المادة الثانية عشرة:

تكون مادة المعايرة لمعايير القياس المحتفظ بها في الهيئة وفي المختبرات المعتمدة على النحو الآتي:
  1. تُعد معايير القياس المحتفظ بها في الهيئة صالحة بشكل مستمر، على أن تقوم الهيئة. من خلال المركز الوطني للقياس والمعايرة بإثبات مجال المعايرة والارتياب في القياس من خلال المشاركة المستمرة في برامج المقارنات البينية مع المراكز الوطنية للمترولوجيا المعترف بها من خلال اتفاقية المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (CIPM-MRA)، وتعتبر المسندة إليها صحيحة ضمن المجال الذي تحدده نتائج برامج المقارنة البينية.
  2. تحدد المختبرات المعتمدة صلاحية المعايرة للمعايير الثانوية المحتفظ بها لديهم، وفقاً لدليل تحديد فترات المعايرة لأدوات القياس الصادر عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية رقم (OIML D10:2007) والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC G24:2007).

المادة الثالثة عشرة:

تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية بضمان حفظ المعايير المرجعية والعاملة في المختبرات المعتمدة ومعايرتها دورياً.

المادة الرابعة عشرة:

يجب أن يُحاط كل من يطلب خدمة المعايرة قبل بدء المختبر المعتمد بإجراءات المعايرة بتقدير تكاليف المعايرة التي سيتحملها، على أن يتم تحصيلها منه قبل بدء المعايرة.​

المادة الخامسة عشرة:

  1. تكون تكاليف معايرة الهيئة لأجهزة القياس الخاضعة للمواصفات القياسية الإلزامية (اللوائح الفنية) وفقاً للجدول رقم (1).
  2. تكون تكاليف معايرة الهيئة لأجهزة القياس غير الخاضعة للمواصفات القياسية الإلزامية (اللوائح الفنية) وفقاً للجدول رقم (2).
  3. تحسب تكاليف المعايرة غير الواردة في الجدول رقم (2) على أساس (200) ريال لكل ساعة عمل.
  4. تراجع الهيئة تكاليف المعايرة الواردة في الجدولين رقم (1) ورقم (2) سنوياً، أو كلما دعت الحاجة.

المادة السادسة عشرة:

تختم نماذج أجهزة القياس الخاضعة للمعايرة القانونية بواسطة المراكز أو المختبر المعتمد، ويراعى في ذلك ما يأتي:
  1. أن يكون لها شهادة مطابقة سارية المفعول، وصادرة من الهيئة طبقاً لقواعد منح شهادات المطابقة لنماذج أجهزة القياس التي تصدرها الهيئة.
  2. أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية الإلزامية (اللوائح الفنية).

المادة السابعة عشرة:

تقوم الهيئة بمنح شهادات المطابقة لنماذج أجهزة القياس الخاضعة للنظام.

المادة الثامنة عشرة:

1. يجب أن يحمل كل جهاز قياس العلامات التي تدل على مطابقته لمتطلبات التحقق المحددة في المواصفات القياسية الإلزامية (اللوائح الفنية).
2. عدد علامات المطابقة لمتطلبات التحقق (الدمغ) هي:
‌أ- علامات إقرار النوع الوطني.
تأخذ شكلاً هندسياً مناسباً، وتحدد الهيئة لون العلامة، وتكون بأبعاد تتناسب مع طبيعة الأجهزة التي سيتم تثبيتها عليها، وتحتوي دون حصر على المعلومات الآتية:
1. الرمز (KSA) الذي يرمز إلى المملكة العربية السعودية.
2. الرمز (SASO) الذي يرمز إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
3. رقم تمييزي مكون من ثلاث خانات يدل على نوع أداة القياس الخاضعة للمواصفات القياسية الإلزامية، ويتم تحدد هذا الرقم من المركز.
4. رقم تسلسلي من ثلاث خانات، لإقرار النوع في السنة المعينة.
5. رقم من خانتين يدل على رقم السنة التي منح بها إقرار النوع.
‌ب- علامات التحقق الأولي والدوري:
يمكن لهذه العلامة أن تأخذ أشكالاً متعددة، بحسب طبيعة كل جهاز والطريقة المثلى لإظهارها، وهي عبارة عن شكل هندسي وتحدد لونها الهيئة، وتحتوي دون حصر على المعلومات الآتية:
1. رمز وشعار الهيئة.
2. عبارة تدل على أنه تم التحقق من الجهاز.
3. رقم الجهة التي قامت بتثبيت العلامة.
4. رقم السنة مكون من (4) أرقام، وهي السنة التي تنتهي بها صلاحية التحقق.
‌ج- علامة الحماية:
يمكن لهذه العلامة أن تأخذ أشكالاً متعددة، بحسب طبيعة كل جهاز والطريقة المثلى لحماية الأجزاء التي تؤثر على نتيجة القياس، وتكون ذات لون تحدده الهيئة، وتحتوي دون حصر على المعلومات الآتية:
1. رمز وشعار الهيئة.
2. عبارة تدل على أن هذه العلامة هي (علامة حماية).
3. رقم الجهة التي قامت بتثبيت العلامة.
4. رقم تسلسلي يشير للشخص الذي قام بتثبيت هذه العلامة، كلما كان ذلك ممكناً.
‌د- علامة الرفض:
يُمكن لهذه العلامة أن تأخذ أشكالاً متعددة، بحسب طبيعة كل جهاز والطريقة المثلى لحماية الأجزاء التي تؤثر على نتيجة القياس، وتكون ذات لون تحدده الهيئة، وتحتوي دون حصر على المعلومات الآتية:
1. رمز وشعار الهيئة.
2. عبارة تدل على أن هذه العلامة هي (علامة رفض).
3. رقم الجهة التي قامت بتثبيت العلامة.
4. رقم تسلسلي يشير للشخص الذي قام بتثبيت هذه العلامة، كلما كان ذلك ممكناً.
5. تُصنع الدمغات بطريقة أو مواد خاصة، بحيث تؤدي إزالتها إلى تلفها.

الباب السادس: التزامات الصانع والمستورد والموزع والممثل

المادة التاسعة عشرة:

يجب على الصانع الالتزام بالآتي:

  1. أن يضمن، عند طرح أو إتاحة أجهزة القياس في السوق أو وضعها موضع الاستخدام، أنه تم تصميمها وتصنيعها وفقاً لمتطلبات الهيئة. وعليه إعداد الوثائق الفنية الخاصة بتلك الأجهزة، والقيام بإجراءات التحقق ذات الصلة، سواء بنفسه أو تحت مسؤوليته.
  2. إصدار إعلان مطابقة لأجهزة القياس، وتثبيت علامة المطابقة عليها، وذلك في حال مطابقة تلك الأجهزة لمتطلبات الهيئة.
  3.  الاحتفاظ بالوثائق الفنية وإعلان المطابقة لمدة (10) سنوات بعد طرح جهاز القياس أو إتاحته في السوق.
  4. ضمان وجود إجراءات لسلسلة الإنتاج بما يتفق مع النظام واللائحة، ومراعاة ذلك عند إحداث أي تغيير في تصميم جهاز القياس أو خصائصه أو مواصفاته، أو غير ذلك من المواصفات الفنية المشار إليها في إعلان المطابقة لجهاز القياس.
  5. فحص عينة من جهاز القياس الذي تمت إتاحته في السوق، والتحقق منه إذا لزم الأمر. والاحتفاظ بسجل للشكاوى للأجهزة غير المطابقة والاستدعاء، وإبقاء الموزعين على اطلاع بهذه الإجراءات ونتائجها.
  6. ضمان أن أجهزة القياس التي تمت إتاحتها في السوق تحمل ملصق يحتوي على نوع الجهاز ورقم الدفعة، والرقم التسلسلي، وأي معلومة أخرى تتيح التعرف على الجهاز بسهولة.
  7. ضمان أن أجهزة القياس التي تمت إتاحتها في السوق مصحوبة بنسخة من (إعلان المطابقة)، والتعليمات والمعلومات اللازمة، وأن تكون هذه التعليمات والمعلومات واضحة ومفهومة للمستخدم النهائي، وغير قابلة للإزالة.
  8. اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة في حال اكتشاف أن جهاز القياس المتاح في السوق من قبله غير مطابق، بما في ذلك سحبه أو استدعائه إذا اقتضى الأمر.
  9. تزويد الهيئة بناءً على طلبها وبالطريقة التي تحددها بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات مطابقة جهاز القياس للنظام وهذه اللائحة.
  10.  التعاون مع الهيئة بناءً على طلبها في أي من الإجراءات التي تتخذها للقضاء على الخاطر التي تشكلها أجهزة القياس التي أتاحها في السوق، وإبلاغ الجهات المختصة ــ فوراً في حال تضمنت تلك الأجهزة خطراً ما، موضحاً بالتفصيل نوع الخطر، وحالة عدم المطابقة، والإجراءات التصحيحية المتخذة من قبله.

المادة العشرون:

1. للصانع ــ بموجب وثيقة خطية ــ أن يعين ممثلاً مفوضاً عنه.
2. على الممثل المفوض تنفيذ الأعمال الموكلة إليه من الصانع، والتي تسمح له كحدٍ أدنى القيام بما يلي:
‌أ. الاحتفاظ بإعلان المطابقة والوثائق الفنية وجعلها متاحة تحت تصرف الهيئة لمدة (10) سنوات بعد طرح أو إتاحة جهاز القياس في السوق.
‌ب. تزويد الهيئة بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات المطابقة لأجهزة القياس.
‌ج. التعاون مع الجهات المختصة ــ عند طلبها ــ فيما يتصل بأي إجراء يتم اتخاذه لإزالة الخطر الذي تتضمنه/ تُشكلهُ أجهزة القياس الواقعة تحت مسؤوليته.

المادة الحادية والعشرون:​

يجب على المستورد الالتزام بالآتي:
1. طرح أو إتاحة أجهزة القياس المطابقة للمواصفات أو المتطلبات الفنية التي تحددها الهيئة ــ دون غيرها ــ في السوق.
2. ضمان أن إجراء تقييم المطابقة قد تم إجراؤه من قبل الصانع، وأن الصانع قد أصدر الوثائق الفنية التي تحمل علامة المطابقة، وأن الجهاز مرافق له إعلان المطابقة والوثائق المطلوبة، وأن الصانع ــ قد استوفى المتطلبات النظامية وإذا رأى المستورد ــ لأي سبب ــ أن جهاز القياس لا يتطابق مع المتطلبات النظامية فعليه عدم طرحه أو إتاحته في السوق أو وضعه موضع الاستخدام، إلى حين التأكد من مطابقته.
3. الاحتفاظ بإعلان المطابقة والوثائق الفنية تحت تصرف الهيئة لمدة (10) سنوات.
4. تثبيت المعلومات الآتية على جهاز القياس بلغة يسهل فهمها من قبل المستخدمين النهائيين.
‌أ. بيانات المستورد.
‌ب. الاسم التجاري.
‌ج. العلامة التجارية.
‌د. عنوان بريدي واحد يمكن أن يتم التواصل معه من خلاله.
وفي حال عدم التمكن من تثبيت هذه المعلومات على الجهاز، فيجب إرفاق وثيقة تحمل هذه المعلومات بالجهاز.
5. ضمان أن أجهزة القياس الواقعة تحت مسؤوليته لم تتأثر نتيجة لنقلها أو تخزينها، وذلك طيلة فترة مسؤوليته عنها.
6. القيام ــ عندما يقتضي الأمر ــ بفحص أجهزة القياس المتاحة من قبله بالأسواق؛ للتحقق من أدائها، وحفظ سجل بالشكاوى وحالات عدم المطابقة والاستدعاء. وعليه إبقاء الموزعين على علم بهذه الإجراءات ونتائجها.
7. اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة في حال اكتشاف جهاز القياس المطروح أو المتاح في السوق من قبله غير مطابق، بما في ذلك سحبه أو استدعائه إذا اتقضى الأمر.
8. إبلاغ الصانع والهيئة فوراً في حال تضمنت أجهزة القياس المطروحة أو المتاحة من قبله في السوق خطراً ما، على أن يوضح بالتفصيل نوع الخطر، وحالة عدم المطابقة، والإجراءات التصحيحية المتخذة من قبله.
9. تزويد الهيئة والجهات المختصة ــ بناءً على طلبها وبالطريقة التي تحددها بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات مطابقة جهاز القياس للنظام وهذه اللائحة.
10. التعاون مع الجهات المختصة عند طلبها فيما يتصل بأي إجراء يتم اتخاذه لإزالة الخطر الذي تتضمنه أجهزة القياس التي طرحها أو أتاحها في السوق.

المادة الثانية والعشرون:​

يجب على الموزع الالتزام بالآتي:
1. التأكد، قبل طرح أو إتاحة أجهزة القياس في السوق أو وضعها في الخدمة، أنها تحمل علامة المطابقة، إضافة إلى وجود إعلان المطابقة والوثائق والتعليمات والمعلومات اللازمة، وأن المصنع والمستورد قد التزما بمتطلباتهما النظامية.
2. التعامل مع أجهزة القياس المطروحة أو المتاحة في السوق أو الموضوعة في الخدمة؛ بكل عناية، بما يضمن استمرارية مطابقتها للنظام وهذه اللائحة.
3. ضمان أن أجهزة القياس الواقعة تحت مسؤوليته قد تم تخزينها ونقلها بشكل لم يؤثر على المتطلبات التي يفرضها النظام وهذه اللائحة.
4. اتخاذ التدابير الصحيحة في حال اكتشاف أن جهاز القياس المطروح أو المتاح في السوق من قبله غير مطابق، بما في ذلك سحبه أو استدعائه إذا اقتضى الأمر.
5. إبلاغ الصانع والمستورد والهيئة فوراً في حال تضمنت أجهزة القياس المطروحة أو المتاحة من قبله في السوق خطراً ما، على أن يوضح بالتفصيل نوع الخطر، وحالة عدم المطابقة، والإجراءات التصحيحية المتخذة من قبله.
6. تزويد الهيئة والجهات المختصة بناءً على طلبها وبالطريقة التي تحددها، بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات مطابقة جهاز القياس للنظام وهذه اللائحة.
7. التعاون مع الجهات المختصة عند طلبها فيما يتصل بأي إجراء يتم اتخاذه لإزالة الخطر الذي تتضمنه أجهزة القياس التي طرحها أو أتاحها في السوق.

المادة الثالثة والعشرون:​

1. يجب على الصانع أو المستورد أو الموزع تزويد الهيئة ــ عند طلبها ــ بما يأتي:
‌أ. اسم ومعلومات الجهة التي زودتهم بأجهزة القياس.
‌ب. اسم ومعلومات الجهة التي قاموا بتزويدها بأجهزة القياس.
2. يجب على الصانع أو المستورد أو الموزع أن يكونوا قادرين على تزويد الهيئة بالمعلومات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة لمدة (10) سنوات بعد تزويد أي جهة لهم بأجهزة القياس أو تزويدهم لأي جهة بتلك الأجهزة.​

المادة الرابعة والعشرون:​

1. إذا لم تحدد المواصفات القياسية الإلزامية (اللوائح الفنية) المتطلبات الوطنية للتحقق، فتقوم الهيئة بتحديد هذه المتطلبات من حيث صلاحية التحقق.
والاختبارات اللازمة لكل عملية تحقق، على أن تتضمن تلك المتطلبات ما يأتي:
‌أ. تحديد آليات أخذ العينات، وأسس الرفض والقبول.
‌ب. تحديد آلية التحقق، وأماكن إجرائها.
‌ج. تحديد أماكن وضع الدمغة (العلامات المترولوجية).
‌د. تحديد الجهات التي يمكن تفويضها لهذا الغرض وتحديد مهمات هذه الجهات.
‌ه. تحديد المعايير اللازمة لعمليات التحقق.
‌و. تأهيل الكادر اللازم للقيام بمهمات التحقق.
‌ز. أي أمور أخرى قد يتطلبها هذا الإجراء.
2. تُعد المواصفات القياسية غير إلزامية في عملية المعايرة للأدوات غير الخاضعة للمواصفات القياسية الإلزامية (اللوائح الفنية)، إلا أنه يمكن الرجوع إليها كأحد المراجعة لعملية المعايرة.
3. يُعد المركز الوطني الأدلة اللازمة لعملية المعايرة استناداً للمواصفات القياسية السعودية أو الخليجية أو الدولية، أو وفقاً للممارسات الدولية.

المادة الخامسة والعشرون:​

  1. تُعد أجهزة القياس مطابقة إذا استوفت المتطلبات الواردة بالمواصفات القياسية السعودية الإلزامية (اللوائح الفنية).
  2. للمصنع أن يختار أي حل تقني لإثبات المطابقة الواردة في هذه اللائحة، وذلك من خلال حلول قادرة على إثبات صحتها.​


الباب السابع: إجراءات الضبط
المادة السادسة والعشرون:​

1. يتولى موظفون متخصصون ومؤهلون من الهيئة، ووزارة التجارة والصناعة، وأي جهاز تنفيذي مختص ويتم تسميتهم بقرار من رئيس الجهة التي ينتسبون إليها ــ مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات احكام النظام وهذه اللائحة وإثباتها.
2. يعد للموظفون المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة، عند مباشرتهم لمهماتهم، موظفون لهم صلاحية الضبط، ويعملون تحت إشراف الهيئة.
3. تمنح الهيئة الموظف المختص بطاقة تحمل صورته ومختومة بالختم الرسمي للهيئة، وذلك لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات التفتيش والضبط وعلى من تستعين بهم الهيئة من الجهات الأخرى، إعادة هذه البطاقة عند زوال صفته.

المادة السابعة والعشرون:​

1. للموظفين معاينة أجهزة القياس للتحقق من مطابقتها لأحكام النظام وهذه اللائحة، والتحفظ على المخالف منها، وذلك بموجب محاضر ضبط تحتوي على جميع البيانات اللازمة في شأن الجهاز، والمكان الذي وجد فيه، ومعلومات مالكه أوحائزه.
2. يحظر منع ــ الموظف من مباشرة مهماته في التفتيش والضبط، ودخول المصانع أو المحلات أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحلات، أو التحفظ على الأجهزة المخالفة. وعلى الموظف إبراز ما يثبت هويته.
3. يحظر على المنشأة حجب معلومات أو مستندات بحجية السرية أو لأي سبب آخر.
4. ي حالة منع الموظف من مباشرة مهماته، فله حق إغلاق المصنع أو المخزن أو المتجر أو المحل، وذلك إلى حين تمكينه من مباشرة مهماته.
5. تقوم جهة الضبط بإحالة المخالفة إلى الهيئة.

المادة الثامنة والعشرون:​

1. تتولى الهيئة إحالة المخالفة بعد استكمال الإجراءات النظامية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام او فروعها المختص على أن تزود الهيئة بصورة من خطاب الإحالة مشفوعا بصورة من محضر الضبط.
2. يحق لمن لحقه ضرر أن يتقدم إلى الجهات القضائية المختصة بطلب التعويض.

المادة التاسعة والعشرون:​

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

اخر تعديل 15 أغسطس 2021
قيم المحتوى
عدد المقيمين: 3